Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا (¬١).

ولا يَجِبُ عَلَيْها: التَّسْلِيمُ إِنْ طَلَبَها وهِي مُحْرِمَةٌ (¬٢)، أو مَرِيضَةٌ (¬٣)، أو صَغِيرَةٌ (¬٤)، أوْ حائِضٌ، ولو قالَ: لا أَطَأُ (¬٥).

(¬١) قوله: (إنْ لم تشتَرِط دارَها) فإن شرَطَتها، فلها الفسخُ إذا نقلَها عنها؛ للزومِ الشروطِ. وتقدَّم في بابِ الشروطِ في النكاحِ. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (وهيَ مُحرمَةٌ) بحجٍّ أو عُمرةٍ.

(¬٣) قوله: (أو مريضَةٌ) مرضًا يُرجَى زوالُه، وإلَّا فكغيرِها. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (أو صَغيرَةٌ) لا يُمكنُ الاستمتاعُ بها.

(¬٥) قوله: (ولو قالَ: لا أطأُ) غاية لقوله: «ولا يجبُ عليها التسليمُ». لأنَّ هذه الأعذارَ تمنعُ الاستمتاعَ بها، ويُرجَى زوالُها، أشبهَ ما لو طلَبَ تسليمَها في نهارِ رمضان. م ص [¬٣] بإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 538 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.