إنْ لَمْ تَشْتَرِطْ دَارَهَا (¬١).
ولا يَجِبُ عَلَيْها: التَّسْلِيمُ إِنْ طَلَبَها وهِي مُحْرِمَةٌ (¬٢)، أو مَرِيضَةٌ (¬٣)، أو صَغِيرَةٌ (¬٤)، أوْ حائِضٌ، ولو قالَ: لا أَطَأُ (¬٥).
(¬١) قوله: (إنْ لم تشتَرِط دارَها) فإن شرَطَتها، فلها الفسخُ إذا نقلَها عنها؛ للزومِ الشروطِ. وتقدَّم في بابِ الشروطِ في النكاحِ. م ص [¬١] بإيضاح.
(¬٢) قوله: (وهيَ مُحرمَةٌ) بحجٍّ أو عُمرةٍ.
(¬٣) قوله: (أو مريضَةٌ) مرضًا يُرجَى زوالُه، وإلَّا فكغيرِها. عثمان [¬٢].
(¬٤) قوله: (أو صَغيرَةٌ) لا يُمكنُ الاستمتاعُ بها.
(¬٥) قوله: (ولو قالَ: لا أطأُ) غاية لقوله: «ولا يجبُ عليها التسليمُ». لأنَّ هذه الأعذارَ تمنعُ الاستمتاعَ بها، ويُرجَى زوالُها، أشبهَ ما لو طلَبَ تسليمَها في نهارِ رمضان. م ص [¬٣] بإيضاح.