فَصْلٌ
وللزَّوْجِ: أنْ يَسْتَمْتِعَ بزَوْجَتِه كُلَّ وَقْتٍ، علَى أَيِّ صِفَةٍ كانَتْ (¬١)، مَا لَمْ يَضُرَّهَا (¬٢)، أوْ يُشْغِلْهَا عَنِ الفَرَائِضِ (¬٣).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (على أيِّ صِفَةٍ كانَت) ولو من جهةِ العَجيزَةِ في القُبلِ. ومُقتضَاهُ جَوازُ ذلك ولو كانت نائمةً، بخلافِ الزوجةِ، فإنها لا يجوزُ لها استدخالُ ذكرِ النائم.
فائدة: لا يُكرهُ الوطءُ في يومٍ مِنَ الأيامِ، ولا ليلةٍ من اللَّيالِي، وكذا الخِياطةُ وسائرُ الصناعات. عثمان [¬١].
(¬٢) قوله: (ما لم يَضُرَّهَا) فلا يجوزُ.
(¬٣) قوله: (أو يُشغِلْها) استمتاعُه. شَغلَه شغلًا، من باب: نَفَعَ. فليسَ له الاستمتاعُ بها إذن؛ لأنَّ ذلك ليس من المعاشرةِ بالمعروفِ، وحيثُ لم يُشغلْها عن ذلِكَ، ولم يضرَّها، فله الاستمتاعُ ولو كانت [¬٢] على تنوُّرِ أو ظَهرِ قَتَبٍ [¬٣] ونحوه، كما رواه الإمامُ أحمد وغيره [¬٤]. وظاهره: أنه لا يُقدَّر