Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

فَصْلٌ

وللزَّوْجِ: أنْ يَسْتَمْتِعَ بزَوْجَتِه كُلَّ وَقْتٍ، علَى أَيِّ صِفَةٍ كانَتْ (¬١)، مَا لَمْ يَضُرَّهَا (¬٢)، أوْ يُشْغِلْهَا عَنِ الفَرَائِضِ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (على أيِّ صِفَةٍ كانَت) ولو من جهةِ العَجيزَةِ في القُبلِ. ومُقتضَاهُ جَوازُ ذلك ولو كانت نائمةً، بخلافِ الزوجةِ، فإنها لا يجوزُ لها استدخالُ ذكرِ النائم.

فائدة: لا يُكرهُ الوطءُ في يومٍ مِنَ الأيامِ، ولا ليلةٍ من اللَّيالِي، وكذا الخِياطةُ وسائرُ الصناعات. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (ما لم يَضُرَّهَا) فلا يجوزُ.

(¬٣) قوله: (أو يُشغِلْها) استمتاعُه. شَغلَه شغلًا، من باب: نَفَعَ. فليسَ له الاستمتاعُ بها إذن؛ لأنَّ ذلك ليس من المعاشرةِ بالمعروفِ، وحيثُ لم يُشغلْها عن ذلِكَ، ولم يضرَّها، فله الاستمتاعُ ولو كانت [¬٢] على تنوُّرِ أو ظَهرِ قَتَبٍ [¬٣] ونحوه، كما رواه الإمامُ أحمد وغيره [¬٤]. وظاهره: أنه لا يُقدَّر

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 539 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.