Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

ولا يَجوزُ لَهَا: أنْ تَتَطَوَّعَ بصَلاةٍ أوْ صَوْمٍ- وهُو حاضِرٌ- إلَّا بِإذْنِهِ (¬١).

ولَهُ: الاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهَا، والسَّفَرُ بِلا إذْنِهَا (¬٢).

ويَحْرُمُ: وَطْؤُهَا في الدُّبُرِ (¬٣).

بشيءٍ سوى ذلكَ. فإن زادَ الزوجُ عليها في الجماعِ، صُولِحَ على شيءٍ منه. قال القاضي: لأنه غيرُ مقدَّر، فرجع إلى اجتهادٍ بحُكمِ الحَاكِم. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وهُو حاضرٌ إلَّا بإذنِه) أي: لا يجوزُ للزوجَةِ أن تتطوَّع بما ذُكِرَ مع حضرةِ الزوج إلَّا بإذنِه؛ لقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تصُومَ وزوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذن في بيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفقَت من نفقَةٍ بغيرِ إذنِه فإنه يُردُّ إليه شطرُهُ». رواه البخاري [¬٢].

(¬٢) قوله: (والسَّفرُ بلا إذنِها) أي: وللزوجِ السفرُ حيثُ شاءَ بلا إذنِ الزوجَةِ، ولو عبدًا مع سيِّده وبدونِه، بخلافِ سفرهَا بلا إذنِه؛ لأنه لا ولايةَ لها عليه. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (ويحرُمُ وطؤُها في الدُّبرِ) وهو كبيرةٌ؛ لقوله ﷺ: «إن اللهَ لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أعجَازهنَّ». رواه ابن ماجه [¬٤]. ويُعزَّر عليه لارتكابِه معصيةً لا حدَّ فيها، ولا كَفارةَ عالمٌ تحريمَه. وإن تطاوَعا على

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 540 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.