ونَحْوِ الحَيْضِ (¬١). وعَزْلُهُ عَنْهَا بِلا إذْنِهَا (¬٢).
ويُكْرَهُ: أَنْ يُقَبِّلَهَا (¬٣) أوْ يُبَاشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ (¬٤). أو يُكْثِرَ الكَلامَ حالَ الجِمَاعِ (¬٥).
ذلك، أو أكرَهَها، ونُهي فلم ينتَهِ، فُرِّقَ بينهُما. قال الشيخ تقي الدين: كما يفرَّقُ بينَ الرجلِ الفاجرِ وبينَ مَنْ يفجُرُ به. وله التلذُّذُ بينَ الأليتَينِ من غَيرِ إيلاجٍ. ح ف بإيضاح.
(¬١) قوله: (ونَحوِ الحَيضِ) أي: ومثلُه الحيضُ، أي: ويحرُم وطؤها في الحَيضِ، وليسَ بكبيرةٍ. ونفاسٌ مثلُه، وكذا بعدَه قبلَ غُسْلٍ أو تيمُّمٍ. الوالد.
(¬٢) قوله: (وعزلُهُ عنها بلا إذنِهَا) أي: ويحرمُ عزلُه عنها بلا إذنِ الزوجَةِ الحرَّةِ وسيِّدِ الأمةِ. ومعنى العزل: أن ينزِعَ إذا قَرُبَ الإنزالُ، فيُنزِلَ خارجًا عن الفَرجِ. لأنَّ الحقَّ في الولَدِ له، ومُقتضاه: يجوزُ بلا إذنٍ معَ شرطِ حُريَّةِ الولدِ. وعُلم منه: أنه لا يُعتبرُ إذنُ الزوجَةِ الأمَةِ. م ص [¬١] بإيضاح.
(¬٣) قوله: (ويكره أن يقبلها) أي: زوجته أو سريته.
(¬٤) قوله: (أو يباشِرَهَا عندَ النَّاسِ) لأنه دناءَةٌ.
(¬٥) قوله: (أو يُكثِرَ الكَلامَ حَالَ الجِمَاعِ) لقوله ﵇: «لا تُكثِروا الكلامَ عند مُجامعَةِ النساء، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفأفاءُ» [¬٢]. رواه أبو حفص. ولأنه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، والجِماعُ في معناه.