Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

ونَحْوِ الحَيْضِ (¬١). وعَزْلُهُ عَنْهَا بِلا إذْنِهَا (¬٢).

ويُكْرَهُ: أَنْ يُقَبِّلَهَا (¬٣) أوْ يُبَاشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ (¬٤). أو يُكْثِرَ الكَلامَ حالَ الجِمَاعِ (¬٥).

ذلك، أو أكرَهَها، ونُهي فلم ينتَهِ، فُرِّقَ بينهُما. قال الشيخ تقي الدين: كما يفرَّقُ بينَ الرجلِ الفاجرِ وبينَ مَنْ يفجُرُ به. وله التلذُّذُ بينَ الأليتَينِ من غَيرِ إيلاجٍ. ح ف بإيضاح.

(¬١) قوله: (ونَحوِ الحَيضِ) أي: ومثلُه الحيضُ، أي: ويحرُم وطؤها في الحَيضِ، وليسَ بكبيرةٍ. ونفاسٌ مثلُه، وكذا بعدَه قبلَ غُسْلٍ أو تيمُّمٍ. الوالد.

(¬٢) قوله: (وعزلُهُ عنها بلا إذنِهَا) أي: ويحرمُ عزلُه عنها بلا إذنِ الزوجَةِ الحرَّةِ وسيِّدِ الأمةِ. ومعنى العزل: أن ينزِعَ إذا قَرُبَ الإنزالُ، فيُنزِلَ خارجًا عن الفَرجِ. لأنَّ الحقَّ في الولَدِ له، ومُقتضاه: يجوزُ بلا إذنٍ معَ شرطِ حُريَّةِ الولدِ. وعُلم منه: أنه لا يُعتبرُ إذنُ الزوجَةِ الأمَةِ. م ص [¬١] بإيضاح.

(¬٣) قوله: (ويكره أن يقبلها) أي: زوجته أو سريته.

(¬٤) قوله: (أو يباشِرَهَا عندَ النَّاسِ) لأنه دناءَةٌ.

(¬٥) قوله: (أو يُكثِرَ الكَلامَ حَالَ الجِمَاعِ) لقوله ﵇: «لا تُكثِروا الكلامَ عند مُجامعَةِ النساء، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفأفاءُ» [¬٢]. رواه أبو حفص. ولأنه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، والجِماعُ في معناه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 541 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.