Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

ويَحْرُمُ عَلَيْهَا: الخُرُوجُ بِلا إذْنِهِ (¬١)، ولَوْ لِمَوْتِ أَبِيها. لكِنْ: لَهَا أن تَخْرُجَ لِقَضَاءِ حَوائِجِهَا؛ حَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهَا (¬٢).

ولا يَمْلِكُ: مَنْعَهَا مِنْ كَلامِ أَبَوَيْهَا، ولا: مَنْعَهُمَا مِنْ زِيارَتِهَا (¬٣)، مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُمَا الضَّرَرَ (¬٤).

(¬١) قوله: (ويَحرُمُ عليهَا الخُروجُ) من منزلِه (بلا إذنِه)، فإن خرجَت بغيرِ إذنِه، فلا نفقَةَ لها مدَّةَ خروجِها إن لم تكُن حامِلًا، ومحلُّ ذلِك أيضًا إذا كان قائمًا بحوائِجها، وإلَّا فلا؛ ولهذا قال المصنف: «لكن لها أن تخرُج .. إلخ». عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (لكِنْ لهَا) أي: للزوجَةِ (أن تخرُجَ لقَضَاءِ حوائِجِها، حيثُ لم يَقُمْ بها)، تعليلٌ للاستدراكِ، أي: للزوجَةِ أن تخرُجَ … إلخ. لأنه لم يَقُمْ بحوائِجِها، فلا بدَّ لها من الخُروجِ؛ للضَّرورَةِ، فلا تسقُط نفقتُها به، فهو استدراكٌ من قوله: «ويحرُم عليها الخُروجُ … إلخ».

(¬٣) قوله: (ولا يَملِكُ منعَهَا … إلخ) أي: ولا يَملِكُ الزوجُ منعَ الزوجَةِ من كلامِ أبويهَا، ولا يملِكُ منعَهما من زيارتِها؛ لما فيهِ من قطيعَةِ الرَّحمِ.

وسُنَّ إذنُه أي: الزوج لها في الخُروجِ إن مَرِضَ محرمُها لتَعودَه، كأخيها وعمِّها، أو ماتَ محرمُها لتشهَدَ جنازتَه؛ لما في ذلِكَ من صلةِ الرحمِ. عثمان [¬٢].

(¬٤) قوله: (ما لم يَخَفْ منهُما الضَّرَرَ) أي: حدوثَ ضَرَرٍ ولو بقرائنِ الحَالِ بزيارتِهِمَا أو زيارةِ أحدِهِما، فله المنعُ. صوَّبه في «الإنصاف»، وجزمَ به في

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 547 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.