ولا يَلزَمُهَا: طَاعَةُ أبَوَيْهَا، بلْ: طَاعَةُ زَوْجِهَا أحَقُّ (¬١).
«الإقناع». وهو الذي ينبغي أن يُفتَى به. تقرير. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (ولا يَلزمُها طاعَةُ أبويهَا) في فِراقِ زوجِها، ولا طاعتُهُما في زيارتِها لهُما، فوجوبُ طاعةِ الزوجِ أولَى، كما لو أمرُوها بعصيَانِ زَوجِها، فلا يلزمُها طاعتُهُما، بل زوجُها أحقُّ؛ لوجُوبِها عليها.