Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

فَصْلٌ

ويَلْزَمُه: أنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ بِطَلَبِهَا: لَيْلَةً مِنْ أرْبَعٍ (¬١)، والأَمَةِ: لَيلَةً مِنْ سَبْعٍ (¬٢). وأنْ يَطَأَها (¬٣)

فَصْلٌ في القَسْمِ

(¬١) قوله: (ليلَةً مِنْ أربع) ليالٍ، إن لم يكُن له عذرٌ؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن يَجمَعَ معَها ثلاثًا مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بن سُوار [¬١] عندَ عمر بن الخطاب [¬٢]، واشتهر ولم ينكر. ع ب [¬٣].

(¬٢) قوله: (والأمَةِ ليلَةً) أي: ويلزمُ الزوجَ أن يبيتَ عندَ الأمةِ ليلةً (مِنْ) كلِّ (سَبعٍ)؛ لأن أكثرَ ما يُمكِنُ جمعُها مع ثلاثِ حرائر، فلها السابعَةُ، فيكون للثلاثِ الحرائرِ ستُّ ليالٍ، ولها الليلةُ السابعَةُ؛ لأنَّ الأمَةَ على النصفِ من الحرَّةِ. م ص [¬٤] وزيادة.

(¬٣) قوله: (وأنْ يطَأهَا .. إلخ) عطف على قوله: «يبيتَ». أي: ويلزمُ الزوجَ أن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 549 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.