Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

في كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً (¬١)، إنْ قَدَرَ (¬٢). فإنْ أبَى: فرَّقَ الحاكِمُ بَيْنَهُمَا (¬٣)، إنْ طَلَبَتْ (¬٤).

وإنْ سَافَرَ (¬٥) فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ في غَيْرِ أمْرٍ واجِبٍ (¬٦)، أوْ طَلَبِ رِزْقٍ يَحْتاجُ إلَيْه، وطلَبَتْ قُدُومَه: لَزِمَه (¬٧).

يبيتَ .. إلخ. وأن يطأَهَا. أي: الزوجةَ، مسلمةً كانت أو ذميَّةً، حرةً أو أمةً، بطلبِها.

(¬١) قوله: (في كُلِّ ثُلُثِ سَنَةٍ) أي: أربعَةِ أشهُرٍ.

(¬٢) قوله: (إن قَدَرَ) على الوطءِ.

(¬٣) قوله: (فإنْ أبَى، فرَّقَ الحَاكِمُ بينهُما) أي: فإن أبى الزوجُ الواجبَ عليه من الوطءِ والمَبيتِ بلا عُذرٍ.

وقال الشيخ: إن تعذَّر الوطءُ لعجزِ الزوجِ، فهو كالنفقَةِ إذا تعذَّرت، فتفسَخُ، والفسخُ لتعذُّرِ الوطءِ أولَى مِنَ الفَسخِ لتعذُّرِ النَّفَقَةِ؛ للفَسخِ بتعذُّرِهِ أي: الوطءِ إجماعًا في الإيلاءِ. وقاله أبو يعلى الصغير. ذكرَه في «المبدع». والفرقُ: أنها لا تبقَى بدونِ النفَقةِ، بخلافِ الوَطءِ. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬٤) قوله: (إن طَلَبَت) ولا يصحُّ إلا بحُكمِ حاكِمٍ.

(¬٥) قوله: (وإنْ سَافَرَ) الزوجُ.

(¬٦) قوله: (في غَيرِ أمرٍ واجِبٍ) كحَجٍّ وغَزوِ واجبَين.

(¬٧) قوله: (وطَلَبَتْ قُدومَهُ، لَزِمَهُ) القدومُ. فإن أبى القُدومَ بلا عُذرٍ لأحدِهما، فرَّقَ الحاكمُ بينهُما بطلبِها ذلِكَ، ولو قبلَ الدُّخولِ. وقوله: بلا عُذرٍ .. إلخ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 550 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.