ويَحْرُمُ: دُخُولُه في نَوْبَةِ واحِدَةٍ إلى غَيْرِهَا، إلَّا لضرورةٍ (¬١)، وفي نَهَارِهَا (¬٢)، إلَّا لِحاجَةٍ (¬٣). وإنْ لَبِثَ، أو جامَعَ: لَزِمَهُ القَضَاءُ (¬٤).
وإنْ طَلَّق (¬٥) واحِدَةً وَقْتَ نَوْبَتِهَا (¬٦): أثِمَ (¬٧)،
(¬١) قوله: (ويحرُمُ دخولُه) أي: ويحرمُ على الزوجِ دخولُه … إلخ. إلَّا لضرورَةٍ، كأن تكونَ منزولًا بها، فيريدُ أن يحضُرهَا، أو تُوصي إليه. وقال في «المغني» و «الشرح»: كَدفعِ نفقَةٍ، وعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتاجُ إلى معرفَتِه، أو زيارتِها لبُعدِ عَهدٍ بها. ع ب [¬١].
(¬٢) قوله: (وفي نَهَارِهَا) أي: ويحرمُ أن يدخُلَ إليها في نَهارِ ليلَةِ غَيرِهَا.
(¬٣) قوله: (إلا لحَاجَةٍ) كعيادَةٍ، أو سؤالٍ عن أمرٍ يَحتَاجُ إليه، أو دفعِ نفقَةٍ، أو زيارَةٍ لبعدِ عهدٍ بها. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وإنْ لَبِثَ) فوقَ قَدرِ [¬٣] حاجَتِه (أو جامَعَ، لَزِمَه القَضَاءُ) أي: قضاءُ لُبثٍ وجماعٍ؛ بأنْ يدخلَ على المَظلُومَةِ في ليلةِ الأخرى، فيمكُثُ عندَها بقدرِ ما مكَثَ عندَ تلك، أو يجُامِعُها؛ ليعدِلَ بينَهُما.
(¬٥) قوله: (وإن طلَّقَ) زوجُ اثنتَينِ فأكثَرَ.
(¬٦) قوله: (واحدةً وقتَ نَوبتِهَا) أي: قَسْمِها؛ بأن تكونَ هي الثانيةَ في القَسمِ، فيطلقها في آخرِ نوبَةِ الأولَى.
(¬٧) قوله: (أثِمَ) لأنهُ وسيلةٌ إلى إبطالِ حقِّها من القَسمِ. قال. م ص: ولعله إذا لم يكُن بسؤالِها.