Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 553

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في القسم

ويَقْضِيَهَا مَتَى نَكَحَهَا (¬١).

ولا يَجِبُ: أنْ يَسَوِّيَ بَينَهُنَّ في الوَطْءِ (¬٢) ودَوَاعِيهِ (¬٣)، ولا في النَّفَقَةِ والكِسْوةِ (¬٤)؛

ويُعايا بها، فيقال لنا: طلاقٌ محرَّم، وليسَ زمنَ البدعَةِ، ولا يُقصَدُ الفرارُ من الإرث؟. م خ [¬١].

(¬١) قوله: (وَيقضِيها متَى نَكَحَها) وجوبًا؛ لقُدرتِه عليه.

(¬٢) قوله: (ولا يَجبُ أن يُسوِّيَ بينهُنَّ في الوَطءِ) لكن يسنُّ أن يسوِّيَ بينهنَّ في وطءٍ؛ لأنه أبلغُ في العَدلِ بينهنَّ.

ويجبُ القَسْمُ لحائضٍ، ونُفساءَ، ومَريضَةٍ، ومَعيبَةٍ كجذمَاءَ ورتقَاءَ، وكتابيةٍ، ومُحرِمَةٍ، ومميِّزةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ لا يُخافُ ضررُها، ومن آلى أو ظاهَرَ منها، أو وُطِئت بشُبهةٍ زمنَ عدَّتِها؛ لأنَّ القصدَ بالقَسمِ الأنسُ لا الوَطءُ.

قال في «الإقناع»: ولا قسمَ لرجعيَّةٍ، صرَّحَ به في «المغني» و «الشرح» والزركشي في الحضَانَةِ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (في الوَطءِ ودَواعِيهِ) لأن ذلكَ طريقُه الشهوةُ والميلُ، ولا سبيلَ إلى التسويةِ بينهنَّ في ذلِكَ. ع ب [¬٣].

(¬٤) قوله: (ولا في النفَقةِ والكِسوَةِ) أي: ولا تجبُ التسويةُ في النفقَةِ والكِسوةِ والشهواتِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 553 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.