Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل: وشروط الغسل ..

فَصْلٌ

وشُرُوطُ الغُسْلِ سَبعَةٌ (¬١):

انقِطَاعُ ما يُوجِبُهُ (¬٢). والنيَّةُ (¬٣). والإسلامُ (¬٤). والعَقلُ (¬٥).

فَصْلٌ: وشروطُ الغُسلِ ..

(¬١) قوله: (وشروطُ) صحةِ (الغُسل) بعد استيفاءٍ (سبعةُ) أشياءٍ.

(¬٢) قوله: (انقطاعُ ما يوجبُه) بكسر الجيم، أي: يشترط للغُسلِ انقطاعُ ما يوجبُه، وهي موجباتُه السبعةُ المتقدِّمة.

(¬٣) قوله: (والنية) أي: والشرط الثاني: النيةُ؛ بأنْ ينويَ أي: يقصد رفعَ الحدثِ الأكبر، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ، وذلك لغيرِ مسلمةٍ ممتنعةٍ من غُسلِ الحيضِ ونحوِه لوطءِ زوجٍ أو سيِّدٍ، فتُغسل قهرًا؛ لإباحة الوطء، لكن لا تُصلي به، وكذا كتابية من نفاسٍ ونحوِه لوطءِ زوجٍ أو سيِّدٍ، ويُنوَى عن ميِّتٍ، ومجنونةٍ مسلمةٍ من حيضٍ أو نفاسٍ أفاقت [¬١]، ويجب تقديمُ النيةِ على الواجب، ويضرُّ تقديمٌ بزمنٍ كثيرٍ، واليسيرُ لا يضرُّ، وتقدم ذلك كلُّه.

(¬٤) قوله: (والإسلام) أي: والثالث: الإسلام، فلا يصح الغُسْلُ من كافرٍ؛ لأنه ليس من أهل النيَّة.

(¬٥) قوله: (والعقلُ) أي: والرابع: العقلُ، فلا يصِحُّ من مجنون.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 175 (SanadKitab #30066, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.