Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل: وشروط الغسل ..

والتَّمييزُ (¬١). والمَاءُ الطَّهورُ المُبَاحُ (¬٢). وإزالَةُ ما يَمنَعُ وصُولَهُ (¬٣).

ووَاجِبُهُ (¬٤): التَّسَّمِيَةُ (¬٥)، وتَسقُطُ سَهوًا (¬٦).

وفَرْضُهُ: أن يَعُمَّ بالمَاءِ جَمِيعَ بَدَنِهِ (¬٧)،

(¬١) قوله: (والتمييز) أي: والخامسُ: التمييز، فلا يصِحُّ مِمَّنْ دون التمييز.

(¬٢) قوله: (والماءُ الطَّهور) أي: والسادس: الماءُ الطهور (المُباح) لحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ» [¬١]. فلا يصح غُسْلٌ بماءٍ مغصوبٍ ونحوِه كمُسَبَّلٍ للشُّربِ. ع.

(¬٣) قوله: (وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) أي: والسابع: إزالةُ ما يمنعُ وصولَ الماءِ إلى البشرة من عجينٍ وزِفتٍ ونحوِه، ولكن إذا اغتسل وحَصَلَ مانعٌ من ذلك، ثم أزاله، غَسَلَ ما تحته فقط بنيةٍ وتسميةٍ إن فات زمنٌ طويل، وإن لم يكن طويلًا غَسَلَه من غير نيةٍ وتسميةٍ. صوالحي [¬٢].

(¬٤) قوله: (وواجبُه) أي: واجبُ الغُسلِ.

(¬٥) قوله: (التَّسميةُ) أي: قولُ: بسم اللَّه، في أوَّل ذلك، لا يقومُ غيرُها مقامَها.

(¬٦) قوله: (وتسقطُ سهوًا) فلا يعيد الغسل. قال م ص [¬٣]: قلت: مقتضى قياسهم يعنى: سقوطَها سهوًا على واجباتِ الصلاة: أنها تسقط جهلًا.

(¬٧) قوله: (وفرضُه) الغسل. (أن يعمَّ بالماءِ جميعَ بدنِه) بإضافةِ الماءِ عليه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 176 (SanadKitab #30066, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.