ودَاخِلَ فَمِهِ وأنفِهِ (¬١)، حتَّى ما يَظْهَرُ مِنْ فَرجِ المَرأَةِ عِنْدَ القُعُودِ لِحاجَتِها (¬٢)، وحتَّى باطِنَ شَعْرِها (¬٣)، ويَجِبُ: نَقْضُهُ (¬٤) في الحَيضِ والنِّفَاسِ (¬٥)، لا الجَنَابَةِ (¬٦). ويَكفِي: الظَّنُّ في الإسبَاغِ (¬٧).
غَسْلًا لا مَسحًا، سِوى داخل عينٍ، فلا يجبُ ولا يُسنُّ.
(¬١) قوله: (وداخلَ فمِهِ) أي: ومن البدن داخلَ فمِهِ، وداخلَ أنفه.
(¬٢) قوله: (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأة عند القُعود) أي: الجلوسِ لقضاء حاجتها؛ البول والغائط، لا ما أمكن من داخله. فحتى غاية لقوله: «أن يعمَّ بالماء .. إلخ».
(¬٣) قوله: (وحتى باطنَ شعرِها) عطف على «حتى» الأولى، والمعطوف على الغاية غاية. وكذَا شَعْرُ ذكَرٍ خَفِيفٍ، أو كَثِيفٍ.
(¬٤) قوله: (ويجبُ نقضُه) أي: نقضُ ضفيرةِ الشَّعرِ.
(¬٥) قوله: (في الحيض) أي: في غُسْل الحيضِ، وغُسلِ النِّفاسِ، حتى حشفة أقلف أمكن تشميرُها، وما تحت نحو خاتم فيحرِّكُه. ع [¬١].
(¬٦) قوله: (لا الجنابة) أي: لا يجب نقضُ شعرِها لغُسلِ الجنابةِ؛ لأنه يكثر فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاس، فإنه لا يتكرر كالجنابة.
(¬٧) قوله: (ويكفي الظنُّ في الإسباغ) أي: ويكفي من المغتسِل الظنُّ في الإسباغ. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحُه ولا إمرارُ الثلج عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذب ويجري عليه. م ص. [¬٢]