Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل: وشروط الغسل ..

ودَاخِلَ فَمِهِ وأنفِهِ (¬١)، حتَّى ما يَظْهَرُ مِنْ فَرجِ المَرأَةِ عِنْدَ القُعُودِ لِحاجَتِها (¬٢)، وحتَّى باطِنَ شَعْرِها (¬٣)، ويَجِبُ: نَقْضُهُ (¬٤) في الحَيضِ والنِّفَاسِ (¬٥)، لا الجَنَابَةِ (¬٦). ويَكفِي: الظَّنُّ في الإسبَاغِ (¬٧).

غَسْلًا لا مَسحًا، سِوى داخل عينٍ، فلا يجبُ ولا يُسنُّ.

(¬١) قوله: (وداخلَ فمِهِ) أي: ومن البدن داخلَ فمِهِ، وداخلَ أنفه.

(¬٢) قوله: (حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأة عند القُعود) أي: الجلوسِ لقضاء حاجتها؛ البول والغائط، لا ما أمكن من داخله. فحتى غاية لقوله: «أن يعمَّ بالماء .. إلخ».

(¬٣) قوله: (وحتى باطنَ شعرِها) عطف على «حتى» الأولى، والمعطوف على الغاية غاية. وكذَا شَعْرُ ذكَرٍ خَفِيفٍ، أو كَثِيفٍ.

(¬٤) قوله: (ويجبُ نقضُه) أي: نقضُ ضفيرةِ الشَّعرِ.

(¬٥) قوله: (في الحيض) أي: في غُسْل الحيضِ، وغُسلِ النِّفاسِ، حتى حشفة أقلف أمكن تشميرُها، وما تحت نحو خاتم فيحرِّكُه. ع [¬١].

(¬٦) قوله: (لا الجنابة) أي: لا يجب نقضُ شعرِها لغُسلِ الجنابةِ؛ لأنه يكثر فيشقُّ ذلك فيه، بخلافِ الحيضِ والنفاس، فإنه لا يتكرر كالجنابة.

(¬٧) قوله: (ويكفي الظنُّ في الإسباغ) أي: ويكفي من المغتسِل الظنُّ في الإسباغ. والإسباغ: تعميمُ العضوِ بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحُه ولا إمرارُ الثلج عليه، ولو ابتلَّ به العضوُ، إن لم يذب ويجري عليه. م ص. [¬٢]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30066, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.