وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ: فَصَرِيحٌ، مُنَجَّزًا (¬١) أوْ مُعلَّقًا (¬٢) أوْ مَحْلُوفًا بِهِ (¬٣).
وإنْ قالَ: عَلَيَّ الحَرَامُ (¬٤).
يقَع عليه طلاقٌ؛ لأنه لم يُرِد بلَفظِه معنَاهُ.
(¬١) قوله: (فَصَرِيحٌ مُنجَّزًا) ك: أنتِ الطلاقُ. [أي: فيقعُ الطلاقُ بمجرَّدِ قولِه: يلزمُني الطلاقُ، ونحوِه، وإن لم يقل: إن فعلتُ كذا. أو لأفعلنَّ كذا. لأنه بمنزلَةِ قوله: هي طالقٌ. ولأنه قد اشتهر استعمالُ هذا في إيقاعِ الطلاق، فهو صَريحٌ فيه. ح ف] [¬١].
(¬٢) قوله: (أو مُعلقًا) بشرطٍ، كأنتِ الطلاقُ إن دَخلتِ الدَّارَ، ونحوِه. وقوله: «أو محلُوفًا به» كأنتِ الطلاقُ لأقومَنَّ، ونحوِه؛ لأنه مستعملٌ في عُرفِهم، كما في قوله:
فأنتِ الطلاقُ وأنتِ الطلاقُ … وأنتِ الطلاقُ ثَلاثًا تَمَامًا
وكونُه مجازًا لا يمنعُ كونَه صَريحًا؛ لتعذُّر [¬٢] حمله على الحقيقَةِ، ولا محلَّ له يظهر سوى هذا المحل، فيتعيَّن فيه. ويقعُ به واحدةً، ما لم ينوِ أكثرَ. م ص [¬٣].
(¬٣) قوله: (أو مَحلُوفًا به) كعَليَّ الطلاقُ، أو يلزمُني الطلاقُ لا أفعلُ كذَا، أو لأفعلنَّ كذَا. ح ف.
(¬٤) قوله: (وإنْ قالَ: عَليَّ الحَرامُ) أو يلزمُني الحرَامُ. أو الحرامُ لازِمٌ لي، بنيةٍ