Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته

إنْ نَوَى امْرَأتَهُ: فظِهَارٌ، وإلَّا: فَلَغْوٌ (¬١).

ومَنْ طلَّق زَوْجَتَه (¬٢)، ثُمَّ قالَ عَقِبَهُ لِضَرَّتِهَا: شَرَّكْتُكِ، أَوْ: أَنتِ شَرِيكَتُهَا (¬٣)، أوْ: مِثْلُهَا (¬٤): وقَعَ عَلَيْهِمَا (¬٥).

وإنْ قالَ: عَلَيَّ الطَّلاقُ، أوْ: امْرَأتِي طالِقٌ، ومَعَهُ أكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ: فإنْ نَوَى مُعَيَّنةً: انصَرَفَ إلَيْهَا. وإنْ نَوَى واحِدَةً مُبْهَمَةً: أُخْرِجَتْ بقُرْعَةٍ (¬٦).

ظِهارٌ، أو قَرينةٍ، ظِهارٌ، وإلَّا فلغو. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (إن نَوى امرأتَه، فظِهَارٌ) ولو نَوى طلاقًا؛ لأنه صريحٌ في تَحريمِها (وإلَّا فلغوٌ) أي: وإن لم ينو امرأتَه فلغوٌ لا يصحُّ أن يكونَ ظِهارًا. ع ب [¬٢].

(¬٢) قوله: (ومن طَلَّقَ زوجَتَه) أو ظاهرَ زوجَتَه.

(¬٣) قوله: (أو أنت شَريكَتُها) أي: فيما أوقعتُ عليها من طلاقٍ أو ظِهارٍ.

(¬٤) قوله: (أو مثلُها) أي: أو قال لضرَّتها: أنتِ مثلُها. أو: كَهِيَ.

(¬٥) قوله: (وقَعَ عليهمَا) أي: وقعَ على الضَّرتينِ الطلاقُ أو الظهارُ؛ لأنه صريحٌ فيهما. م ص [¬٣].

(¬٦) قوله: (أُخرِجَت بقُرعَةٍ) لأنها طريقٌ شرعيٌّ لإخراجِ المَجهُولِ، كمَن طلَّقَ إحدَى زوجَتيه مُعينةً، ثم نَسِيهَا، فيُقرَعُ بينهُما، وتَجِبُ نفقتُها إلى القُرعَةِ. وإن تبيَّن للزَّوجِ أنَّ المطلَّقةَ غيرُ التي قَرَعَتْ، رُدَّتْ إليه ما لم تتزوَّج، أو تكُن القُرَعةُ بحاكِمٍ، فلا تُردُّ إليه. عثمان [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 20 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.