Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته

وإنْ لَمْ يَنْوِ شَيئًا (¬١): طَلُقَ الكُلُّ.

ومَنْ طَلَّق في قَلْبِهِ: لَمْ يَقَعْ. فإنْ تَلَفَّظَ بِهِ، أو حَرَّكَ لِسَانَهُ: وَقَع، ولَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ.

ومَنْ كتَبَ صَرِيحَ طَلاقِ زَوْجَتِهِ: وَقَعَ (¬٢). فلَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إلَّا تَجْويدَ خَطِّي، أوْ: غَمَّ أهْلِي: قُبِلَ حُكْمًا (¬٣).

(¬١) قوله: (وإنْ لَم يَنوِ شَيئًا) لا معينةً من زوجَاتِه ولا مُبهمةً، وقَعَ، ولو لم يَسمَعْهُ في ظاهِر نصِّهِ في روايةِ ابنِ هانئ: إذا طلَّق في نَفسِه، لا يلزمُه ما لم يتلفَّظ أو يُحرِّك لسانَه. بخلاف قراءةٍ لصَلاةٍ، فإنه لابدَّ من سَماعِ نفسِه. الوالد.

(¬٢) قوله: (ومن كَتَبَ صريحَ طَلاقِ زَوجَتِه، وقَعَ) وإن لم ينوِه؛ لأنَّ الكتابَة صريحةٌ فيه. قيَّد في «المنتهى» الوقوعَ بما يبينُ. قال ح ف: أما إذا كتبَهُ بشيءٍ لا يبين، مثل أن كتبَه بإصبَعه على وسادةٍ أو نَحوِها، أو على شيءٍ لا يثبتُ عليه خَطٌّ [¬١]، كالكتابةِ على الماءِ، أو في الهواءِ، فإنه لا يقعُ. وظاهِرُ مفهومِ المتنِ: أنه لا يقَعُ بكتابةِ الكِنايَةِ، ولم أرَ في ذلِكَ نصًّا.

(¬٣) قوله: (أو غَمَّ أهلِي، قُبِلَ) لأنه أعلمُ بنيتِهِ. أو قَرأ ما كَتَبَه، وقال: لم أقصد إلَّا القراءةَ، أي: الحِكايةَ للمكتُوبِ، وإلَّا فالإشارةُ قراءةٌ، قُبِلَ منه ذلِكَ حُكمًا؛ لما تقدَّم. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 21 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.