Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته

ويَقَعُ: بإشَارَةِ الأَخْرَسِ (¬١).

(¬١) قوله: (ويقعُ بإشارَةِ الأخرَسِ) إشارةً مفهومةً. قال في «المبدع» [¬١]: ويَقَعُ من العدَدِ ما أشارَ إليه. وفي «الشرح»: إذا أشارَ بأصابعِه الثلاثِ، لم يقَع إلَّا واحدَة؛ لأن إشارتَه لا تكفي. انتهى. قال م ص في «شرح الإقناع» [¬٢]: وفيه نظر إذا نواه. ويُمكِنُ حَملُ كلامِ «الشرح» مع عَدمِ النية. قال ح ف: ولم أرَ حكمَ المعتقَلِ لسانُه، ومقتَضَى إلحاقِ الفقهاءِ له بالأخرَسِ في غالِبِ الأحكامِ أن يكونَ هنا مثلَه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 22 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.