Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته
  3. فصل

فَصْلٌ

وكِنَايَتُهُ (¬١): لا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الطَّلاقِ (¬٢). وهِي قِسمَانِ: ظَاهِرَةٌ، وخَفِيَّةٌ (¬٣): فالظَّاهِرَةُ: يَقَعُ بِهَا الثَّلاثُ. والخَفِيَّةُ: يَقَعُ بِهَا واحِدَةٌ، مَا لَمْ يَنْوِ أكْثَرَ.

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وكِنَايتُه) أي: الطلاقِ.

(¬٢) قوله: (لابدَّ فيها من نيَّةِ الطَّلاقِ) لأن الكنايةَ لمَّا قَصَرَت رُتبتُها عن الصَّريحِ، وقف عملُها على نيةِ الطلاقِ؛ تقويةً لَها، ولأنها لفظٌ يحَتمِلُ غيرَ معنى الطلاقِ، فلا يتعيَّن بدونِ النيةِ، فيُشترطُ أن تكونَ النيةُ مقارنةً للفظِ الكِنايةِ، فلو تلفَّظَ بالكِنايةِ غيرَ ناوٍ للطلاقِ، ثم نوى بها الطلاقَ بعدَ ذلِكَ، لم يقَعْ. قال في «الشرح»: فإن وُجِدَت في أوَّلِه، وعَزَبَتْ عنه في سائِرِه، وقَعَ، خلافًا لبعضِ الشافعية. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (وهي قِسمَانِ ظَاهِرةٌ) وهي الألفاظُ الموضوعةُ للبينُونَةِ؛ لأنَّ معنى الطلاقِ فيها أظهرُ. (وخفيةٌ): وهي الألفاظُ الموضوعةُ لطَلقَةٍ واحدةٍ، ما لم ينو أكثرَ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 23 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.