Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به

أوْ: قَبْلَ الدُّخُولِ (¬١). أوْ: في نِكَاحٍ فاسِدٍ (¬٢). أوْ: بالثَّلاثِ (¬٣).

ويَقَعُ ثلاثًا: إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ بِلا رَجْعَةٍ (¬٤)، أو: البَتَّةَ (¬٥)،

(¬١) قوله: (أو قبلَ الدُّخُولِ) والخَلوةِ في عَقدٍ صحيحٍ. فإن قالَ لغَيرِ المدخُولِ بها، وقبلَ خلوتِه بها: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. ثنتين، فإنها تَبينُ بالأولى، نَوى بالثانيةِ الإيقاعَ أو لا، متصلًا أو لا. أما المدخولُ بها، أو المُختلَى بها، فإنه يقعُ بذلِكَ ثنتان؛ لأن اللفظَ للإيقاعِ، فيقتَضِي الوقوعَ، كما لو لم يتقدَّمهُ مثلُه، إلا أن ينوي بتكرارِه تأكيدًا متصلًا، أو إفهامًا. م ص [¬١] وزيادة.

(¬٢) قوله: (أو في نِكاحٍ فاسِدٍ) أي: ويقعُ الطلاقُ بائنًا هُنا وفيما قبلَه بينونةً صُغري في نكاحٍ فاسدٍ، كبلا وليٍّ، أو بلا شُهودٍ.

(¬٣) قوله: (أو بالثَّلاثِ) أي: ويقعُ الطلاقُ بائنًا إذا كانَ بالثلاثِ؛ بأن قالَ لها: أنتِ طالِقٌ بالثلاثِ. أو ثلاثًا. وتبينُ منه بينونَةً كُبرى. وهذه هي المسألةُ الرابعةُ.

(¬٤) قوله: (ويقَعُ) أيضًا (ثلاثًا) كتصريحِه بالعَددِ، أو وَصفِه الطلاقَ بما يقتضِي الإبانةَ (إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ بلا رَجعَةٍ) فإن المطلقةَ الموصوفة بعدَمِ الرَّجعَةِ فيها، وليس ثمَّ ما يقتَضي الصُّغرى، فتعيَّنتِ الكُبرى. ح ف.

(¬٥) قوله: (أو البتَّةَ) أي: ويقعُ الطلاقُ الثلاثُ إذا قال: أنتِ طالِقٌ البتَّةَ. فإنَّ البتَّ: القطعُ. والقطعُ للنكاحِ إنما يكونُ بالبينونَةِ، وليس ثمَّ ما يقتَضِي الصُّغرى، فتعيَّنت الكُبرى. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 29 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.