Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به

أوْ: بَائِنًا (¬١).

وإنْ قَالَ: أنتِ الطَّلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ: وَقَعَ واحِدَةً (¬٢). وإنْ نَوَى ثَلاثًا: وقَعَ مَا نَوَاهُ (¬٣).

ويَقَعُ ثَلاثًا: إذَا قَالَ: أنتِ طالِقٌ كُلَّ الطَّلاقِ، أوْ: أكْثَرَهُ (¬٤)، أو: جَمِيعَهُ، أوْ: عَدَدَ الحَصَى، ونَحْوَه (¬٥)،

(¬١) قوله: (أو بائنًا) أي: ويقعُ الطلاقُ الثلاثُ إذا قالَ لزوجتِه: أنتِ طالقٌ بائِنًا؛ لأنه وصفَ الطلاقَ بالبينونَةِ، وليس ثمَّ عِوضٌ، وهي مدخُولٌ بها، فلم يبقَ إلا البينونَةُ الكُبرى. ح ف.

(¬٢) قوله: (وإنْ قَالَ: أنتِ الطلاقُ. أو: أنتِ طالِقٌ. وقَعَ واحِدَةً) لأن أهلَ العُرفِ لا يعتقدونَه ثلاثًا، ولا يعلمون أن «أل» فيه للاستغراق، وينكر أحدهم أن يكون طلَّقَ ثلاثًا. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (وإنْ نَوى ثَلاثًا، وَقَعَ ما نَواهُ) فيقعُ ثلاثًا إن نَوى ذلِكَ، أو نَوى واحِدةً فيقعُ ذلِكَ.

(¬٤) قوله: (أو أكثَرَهُ) أي: الطلاق. بالثاء المثلثة. «إقناع» [¬٢].

(¬٥) قوله: (أو عَدَدَ الحَصَى، ونحوَه) ك: عدَدَ القَطْرِ، أو: عدَدَ الرَّملِ، أو عَددَ الرِّيحِ، أو عددَ الترابِ، أو عدَدَ النُّجُومِ والجِبَالِ والسُّفُنِ والبلادِ، فثلاثٌ، ولو نوى واحدةً، أي: لغَت نيةُ الواحِدَةِ؛ لأن هذا اللفظَ يقتَضي عددًا، والطلاقُ له أقلُّ وأكثرُ، فأقلُّه واحدةٌ، وأكثرُه ثلاثٌ. م ص [¬٣] بإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 30 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.