Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به
  3. فصل في طلاق الزمن

فإنْ قالَ: أَرَدْتُ آخِرَهُمَا: قُبِلَ حُكْمًا (¬١). و: أنتِ طَالِقٌ كُلَّ يَومٍ: فواحِدَةٌ (¬٢). و: أنتِ طالِقٌ في كُلِّ يومٍ: فَتَطْلُقُ في كلِّ يومٍ وَاحِدَةً (¬٣). و: أنتِ طالِقٌ إذَا مَضَى شَهْرٌ: فبِمُضِيِّ ثَلاثِينَ يَومًا. و: إذَا مَضَى الشَّهْرُ: فبِمُضِيِّه (¬٤). وكذلكَ: إذَا مَضَتْ سَنَةٌ (¬٥)، أو: السَّنَةُ (¬٦).

الذي قَبلَه. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (قُبِلَ حُكمًا) ودُيِّنَ؛ لأنَّ آخرَ هذِه الأوقاتِ وأوسَطَها مِنها كأوَّلِها، فإرادتُه بذلِكَ لا تُخالِفُ ظاهرَ لفظِه، إذا لم يأتِ بما يدل على استغراقِ الزمَنِ للطلاقِ. الوالد.

(¬٢) قوله: (وأنتِ طالِقٌ كُلَّ يومٍ، فواحدَةٌ) أي: فيقعُ واحدِةٌ في الحَالِ.

(¬٣) قوله: (فتطُلقُ في كلِّ يومٍ واحِدةً) أي: فتطلُق في كلِّ يومٍ طلقةً واحدةً، إذا كان مدخُولًا بها، وإلا بانت بالأُولى، فلا يلحقها ما بعدَها، فيقعُ ثلاثٌ، في كلِّ يومٍ واحدَةٌ. انتهى. الوالد.

(¬٤) قوله: (فبمُضيِّه) أي: تطلُق بانسِلاخِه.

(¬٥) قوله: (إذا مَضَت سَنةٌ) فبمضي اثني عَشَر شَهرًا بالأهِلَّةِ، تامةً كانت أو ناقِصةً، إن كانَ حلفُه أوَّل الشهرِ. ح ف.

(¬٦) قوله: (أو السنةُ) أي: وإن قال: إذا مضت السنةُ. فبانسِلاخِ ذي الحجَّةِ من السنةِ المعلَّقِ فيها الطلاقُ، تطلُق؛ لأنه عرَّفها بلامِ التعريفِ العهديَّةِ. والسنةُ المعروفةُ آخِرُها ذو الحِجَّةِ. وكذا لو قال: إذا مضَت هذه السنةُ. م ص [¬٢] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 42 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.