فإنْ قالَ: أَرَدْتُ آخِرَهُمَا: قُبِلَ حُكْمًا (¬١). و: أنتِ طَالِقٌ كُلَّ يَومٍ: فواحِدَةٌ (¬٢). و: أنتِ طالِقٌ في كُلِّ يومٍ: فَتَطْلُقُ في كلِّ يومٍ وَاحِدَةً (¬٣). و: أنتِ طالِقٌ إذَا مَضَى شَهْرٌ: فبِمُضِيِّ ثَلاثِينَ يَومًا. و: إذَا مَضَى الشَّهْرُ: فبِمُضِيِّه (¬٤). وكذلكَ: إذَا مَضَتْ سَنَةٌ (¬٥)، أو: السَّنَةُ (¬٦).
الذي قَبلَه. ع ب [¬١].
(¬١) قوله: (قُبِلَ حُكمًا) ودُيِّنَ؛ لأنَّ آخرَ هذِه الأوقاتِ وأوسَطَها مِنها كأوَّلِها، فإرادتُه بذلِكَ لا تُخالِفُ ظاهرَ لفظِه، إذا لم يأتِ بما يدل على استغراقِ الزمَنِ للطلاقِ. الوالد.
(¬٢) قوله: (وأنتِ طالِقٌ كُلَّ يومٍ، فواحدَةٌ) أي: فيقعُ واحدِةٌ في الحَالِ.
(¬٣) قوله: (فتطُلقُ في كلِّ يومٍ واحِدةً) أي: فتطلُق في كلِّ يومٍ طلقةً واحدةً، إذا كان مدخُولًا بها، وإلا بانت بالأُولى، فلا يلحقها ما بعدَها، فيقعُ ثلاثٌ، في كلِّ يومٍ واحدَةٌ. انتهى. الوالد.
(¬٤) قوله: (فبمُضيِّه) أي: تطلُق بانسِلاخِه.
(¬٥) قوله: (إذا مَضَت سَنةٌ) فبمضي اثني عَشَر شَهرًا بالأهِلَّةِ، تامةً كانت أو ناقِصةً، إن كانَ حلفُه أوَّل الشهرِ. ح ف.
(¬٦) قوله: (أو السنةُ) أي: وإن قال: إذا مضت السنةُ. فبانسِلاخِ ذي الحجَّةِ من السنةِ المعلَّقِ فيها الطلاقُ، تطلُق؛ لأنه عرَّفها بلامِ التعريفِ العهديَّةِ. والسنةُ المعروفةُ آخِرُها ذو الحِجَّةِ. وكذا لو قال: إذا مضَت هذه السنةُ. م ص [¬٢] وزيادة.