Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق بالشروط

فَرَأَتْهُ في أوَّلِ أو ثانِي أو ثالِثِ لَيلَةٍ: وقَعَ. وبَعْدَهَا: لَمْ يَقَعْ (¬١).

و: أنتِ طالِقٌ إنْ فعَلْتِ كذَا، أو: فَعَلْتُ أنَا كذَا، فَفَعَلَتْه، أو فَعَلَه مُكْرَهًا (¬٢)، أو مَجْنُونًا (¬٣)، أوْ مُغْمًى علَيْه، أو نائمًا: لَمْ يَقَعْ.

وإنْ فَعَلَتْهُ أو فعَلَهُ ناسِيًا (¬٤)، أو جَاهِلًا: وَقَعَ (¬٥).

الهلالِ، أي: إدراكَه بحاسَّةِ البصرِ خاصَّةً، منها أو مِنْ غيرِها. الوالد.

(¬١) قوله: (وبعدَها، لم يَقَعْ) أي: وبعدَ الليلةِ الثالِثةِ، لَم يقَع؛ لأنه بعدَ الثالثَةِ يُسمَّى قمرًا، فلو نَوى حقيقَةَ رؤيتِها له، فلم تَره حتَّى أقمرَ، لم يحنَث. الوالد.

(¬٢) قوله: (أو فعلَهُ مُكرَهًا) أي: أو فعلَه حالَ كونِه مُكرهًا، لم يحنَث، نص عليه. واختاره الأكثرُ؛ لعدَم إضافةِ العَملِ إليه. ع ب [¬١].

(¬٣) قوله: (أو مَجنُونًا) أي: أو فعلَه حالَ كونِه مَجنُونًا، أو فعلَه حالَ كونِه مُغمًى عليه، أو حالَ كونِه نائمًا، لم يقَع الطلاقُ؛ لكونهِ مغطًّى على عقلِه في هذه الأحوال. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (أو فعلَه ناسِيًا) لحَلِفِه.

(¬٥) قوله: (أو جاهِلًا، وقَعَ) أي: أو فعلَه جاهلًا أنه المحلوفُ عليه، حنثَ في طلاقٍ وعتقٍ فقَط؛ لأنهما حقُّ آدميٍّ، فاستَوى فيهما العمدُ والنسيانُ والخَطأُ، كالإتلافِ، بخلافِ يمينٍ باللَّه سبحانه. وكذا لو عقدَ اليمينَ يظنُّ صدقَ نفسِه، كمَن حلَفَ: لأفعلَنَّ كذا. ظانًا أنه لم يفعلْه، فبانَ بخلافِه، يحنثُ في طلاقٍ وعتقٍ. انتهى. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 51 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.