Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق بالشروط

وعَكسُه: مِثْلُه (¬١)، ك: إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا، أو: إنْ لم أفعَلْ كذَا، فلَمْ تَفْعَلْه، أو لَمْ يَفْعَلْهُ هُوَ (¬٢).

(¬١) قوله: (وعكسُه مِثلُه) في وقوعِ الطلاقِ وعَدمِه.

(¬٢) قوله: (فلم تفعَلْه، أو لَم يفعلْه هو) لم يبرأ حتَّى يفعلَه كلَّه. فمن حلَفَ ليأكُلنَّ هذا الرغيفَ، لم يبرأ حتى يأكلَه كلَّه؛ لأن اليمينَ تناولَت فعلَ الجميعِ، فلم يبرأ إلَّا بفعلِه. وإن تركَه مُكرهًا أو ناسِيًا، لم يحنثْ، قطَعَ به في «التنقيح»، وتبِعه في «المنتهى». وفي «الإقناع»: يحنثُ في طلاقٍ وعتقٍ، كالتي قبلَها. وهو مقتضى [¬١] كلامِ جماعةٍ. وقد يُفرَّقُ، بأن التركَ يكثُر فيه النسيانُ، فيعسرُ التحرزُ منه. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 52 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.