Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

فَصْلٌ

وَلا يَقَعُ الطَّلاقُ: بالشَّكِّ فِيهِ (¬١)، أو فِيمَا عُلِّقَ علَيْهِ (¬٢).

فَمَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ تَمْرَةً مَثَلًا (¬٣)، فاشْتَبَهَتْ بغَيْرِهَا (¬٤)، وأكَلَ الجَمِيعَ (¬٥) إلَّا واحِدَةً (¬٦):

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ولا يقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ) الشَّكُّ عند الأصوليِّين: التردُّدُ بينَ أمرينِ لا ترجُّحَ لأحدِهما على الآخَر. وهو هنا: مطلَقُ التردُّد بينَ وجودِ المَشكُوكِ فيه [¬١] من طلاقٍ، أو عَدَدِه، أو شَرطِه، أو عَدَمِه، فيدخُل فيه الظنُّ والوهمُ. فمَن شكَّ أي: تردَّد في وجُودِ لفظِ طلاقٍ، أو شَك في وجودِ شَرطِه المعلَّقِ عليه، لم يلزمْه الطلاقُ؛ لأنه شَكٌّ طرأَ على اليقينِ، فلا يُزيلُه [¬٢]. وقال الموفَّق: الورعُ التزامُ الطلاقِ. عثمان [¬٣].

(¬٢) قوله: (أو فِيمَا عُلِّقَ عليه) أي: أو شك فيما عُلِّق عليه الطلاقُ.

(¬٣) قوله: (فمَن حَلَفَ لا يأكُلُ تمرةً مَثَلًا) أو رمَّانَةً، أو جَوزَةً.

(¬٤) قوله: (فاشتبَهَت بغَيرِها) من ذلك النوع.

(¬٥) قوله: (وأكَلَ الجَميعَ) أي: جميعَ ذلِكَ النوع.

(¬٦) قوله: (إلَّا واحِدَةً) منهم.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 53 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.