Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

لَمْ يَحْنَثْ (¬١).

ومَنْ شَكَّ في عَدَدِ ما طَلَّقَ (¬٢): بَنَى على اليَقِينِ، وهُوَ الأَقَلُّ (¬٣).

ومَن أوْقَعَ بزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وشَكَّ: هَلْ هِي طَلاقٌ، أو ظِهَارٌ؟: لَمْ يَلْزَمْه شَيءٌ (¬٤).

(¬١) قوله: (لم يَحنَث) لأنه لا يتحقَّقُ حِنثُه حتَّى يأكلَ التمرَ كلَّه؛ لأنه إذا بَقيَت منه واحدَةٌ، احتَمَلَ أنها المَحلوفُ عليها، ويَقينُ النكاحِ ثابتٌ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ.

(¬٢) قوله: (ومَنْ شَكَّ في عَددِ ما طلَّقَ) بأن عَلِمَ أنه طلَّق، ولم يَدرِ عددَه. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (وهو الأقلُّ) فمن شَكَّ هل طلَّقَ واحِدَةً أو ثنتَين؟ وقَعَ واحِدَةً؛ عملًا باليقين، وطَرحًا للشَّكِّ.

(¬٤) قوله: (لم يلزَمه شَيءٌ) لأنَّ الأصلَ عدمُهما، ولم يتيقَّن أحدَهُما. قال م خ: وقيل: يُقرَعُ بين اليَمينَينِ، فإذا خَرجَتِ القُرعَةُ لأحدِهِما كانت كأنَّها المحلوفُ بها، فيلزمُه موجِبُها. وهذه أجرَى على القَواعِد. واستظْهَر بعضُ المتأخِرين أنه يلزمُه ابتداءُ كفَّارةِ ظِهارٍ؛ لأنه أخفُّ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 54 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.