Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

بَابُ الرَّجْعَةِ

وهِي: إِعادَةُ زَوْجَتِهِ المُطَلَّقَةِ (¬١)

بابُ الرَّجعَةِ

وهي لغةً: المَرَّة، من الرُّجوع. وهي بفتحِ الراء، أفصحُ من كَسرِها، قاله الجوهري.

وقال م ص [¬١]: الرجعة بالفتح فعلُ المرتَجعِ مرةً واحدةً؛ ولهذا اتفقَ الناسُ على فتحِها. وشرعًا ما ذكرُه المصنِّفُ.

واعلم: أنَّ للرجعَةِ أربعةَ شُروط: أن يكونَ دخَلَ أو خَلا بها. وأن يكُونَ النكاحُ صَحيحًا. وأن يطلِّقَ دونَ ما يملِكُه. وأن يكونَ بِلا عِوَضٍ له. عثمان [¬٢].

(¬١) قوله: (وهِيَ إعادَةُ زوجَتِهِ المُطلَّقَةِ) من إضافةِ المصدَرِ لمفعُولِه، أي: إعادةُ الزوجِ زوجَتَه المطلَّقَةَ … إلخ. غيرَ البائِنِ. واحترز بالمطلَّقةِ عن غَيرِها، وهي المفسوخُ نِكاحُها بخُلعٍ، أو عَيبٍ، أو فَقدِ كفاءَةٍ، أو عدَمِ وفاءِ شَرطٍ، ونحوِ ذلِكَ.

من طلَّقَ في نكاحٍ صَحيحٍ زوجةً مدخُولًا بها، أو مَخلُوًا بها، طَلاقًا بِلا عِوَضٍ، وكان الطلاقُ دونَ ما لَهُ، أي: أقلَّ ممَّا يملِكُ من العَدَدِ؛ بأنْ طلَّقَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 55 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.