Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. فصل

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ (¬١)، نِكَاحًا صَحِيحًا (¬٢)، ويَطَؤُهَا في قُبُلِها (¬٣)

وأما السنةُ، فقولُ ابن عمر: سُئل النبيُّ ﷺ عن الرجُلِ يطلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا، فيتزوَّجُها آخرُ، فتغلق البابَ وتُرخِي السترَ، ثم يطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها. هل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا حتَّى تَذوقَ العُسيلَةَ». رواه أحمد، والنسائي [¬١]. وقال: «لا حتَّى يجامعَها الآخرُ» [¬٢]. وعن عائشةَ مرفوعًا: «العُسيلَةُ: هي الجِمَاعُ» [¬٣]. فأفادَ بأنَّ العُسيلَةَ الجِمَاعُ دونَ المَنيِّ؛ لأن الجُملةَ المُعرَّفةَ الطرفَينِ تفيدُ الحَصْرَ.

(¬١) قوله: (زَوجًا غيرَه) أي: غير المطلِّقِ.

(¬٢) قوله: (نِكَاحًا صَحِيحًا) خرجَ الفاسدُ، كالنكاحِ بلا وليٍّ، أو بلا شُهودٍ، أو في عدَّةِ أختِها حيثُ لم يَحكُمْ به من يَراه؛ لأنَّ النكاحَ الفاسدَ لا أثرَ له في الشرعِ في الحِلِّ، فلا يدخُلُ في قولِه تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]. بلا حيلَةٍ على إعادَتِها للأول. فإنْ شرطَ الوليُّ على الزوجِ طلاقَها إذا وطِئَها، أو نواهُ الزوجُ، فلا تَحِلُّ؛ لعدمِ صحةِ النكاحِ إذَن، كما تقدَّم.

(¬٣) قوله: (ويَطَأُها في قُبلِها) فلا يَكفي العقدُ، ولا الخلوةُ، ولا المباشرةُ دونَ الفرجِ، ولا في دُبرٍ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 61 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.