وفي النَّجاسةِ (¬١)، وتَحْريمِ النِّكاحِ (¬٢)، والذَّكَّاةِ (¬٣)، والأكْلِ: أخْبَثَهُمَا (¬٤).
ذبيحتُه ولا نِكاحُه لمُسلمٍ لو كانَ أُنثى. عثمان [¬١].
(¬١) قوله: (وفي النَّجَاسَةِ) أي: ويتبعُ الولدُ في النجاسَةِ أخبثَ الأبوين، كمَنْ تولَّدَ بينَ هِرٍّ وشَاةٍ، فهو محرَّمٌ؛ تغليبًا لجانِب الحَظرِ، نَجِسٌ.
(¬٢) قوله: (وتَحريمِ النكاحِ) أي: ويتبعُ الولدُ أخبثَ أبويه في تَحريمِ النكاحِ؛ بأن تزوَّج المجوسيُّ كتابيةً، فلا تحلُّ بنتُه؛ نظرًا للأبِ. وكذا ابنُه. انتهى. الوالد.
(¬٣) قوله: (والذَّكَاةِ) أي: ويتبعُ الوَلَدُ أخبثَ أبوَيه في الذكاةِ؛ كولَدِ كتابيٍّ من مَجوسيَّةٍ.
(¬٤) قوله: (والأكلِ أخبَثَهُما) أي: ويتبعُ الولَدُ أخبثَ أبوَيه في الأكلِ، كالبَغلِ مِنَ الحِمارِ الأهليِّ، محرَّمٌ نَجِسٌ؛ تبعًا للحِمَار، دونَ الفَرسِ.