Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب اللعان
  2. فصل

والبَيْعُ: باطِلٌ (¬١). ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ: لَحِقَ المُشْتَرِي (¬٢).

ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاهُ: في النَّسَبِ (¬٣)، وأُمَّهُ: في الحُرِّيَّةِ (¬٤). وكَذَا: في الرِّقِّ، إلَّا مَعَ شَرْطٍ، أو غُرُورٍ. ويَتْبَعُ في الدِّينِ: خَيْرَهُمَا (¬٥).

البائِعَ ما ولدَتُه؛ لأنَّ أقلَّ مدَّةِ الحَملِ نِصفُ سنةٍ، فما ولَدَتَهُ لدونِها وعاشَ، عُلِمَ أنها كانت حامِلًا به قبلَ العِتق أو البَيعِ حيثُ كانَت فِراشًا. م ص [¬١].

قوله: (لحقه) جواب «ومَنْ أعتَقَ .. إلخ».

(¬١) قوله: (والبيعُ باطِلٌ) لأنها أمُّ ولدٍ، والعتقُ صحيحٌ.

(¬٢) قوله: (ولِنصْفِ سَنةٍ فأكثَرَ .. إلخ) بأن ولدَت لنصفِ سَنةٍ منذُ أعتَقَها أو باعَها.

(¬٣) قوله: (ويتبَعُ الولَدُ أباهُ في النَّسبِ) لقوله تعالى: ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزَاب: ٥]. فولدُ القرشي قُرشي، ولو مِنْ غَيرِ قُرشيِّةٍ، وولدُ قرشيَّةٍ من غَيرِ قُرشي، ليسَ قرشيًا. م ص [¬٢]، ومن هُنا يُعلم أنَّ الأمَّ لا تُشرِّف.

(¬٤) قوله: (وأمَّه في الحُريَّةِ) أي: ويتبعُ الولدُ أمَّه في الحريَّةِ، فولدُ حرَّةٍ حرٌّ، ولو مِنْ رقيقٍ، وولدُ أمةٍ قنٌّ، ولو من حُرٍّ إلَّا معَ شرطِ الزوجِ حريةَ ولدِه، أو معَ غرورٍ؛ بأن شَرَطَها أو ظنَّها حرَّةً، فتبِينُ أمةً، ولو كانَ الوالدُ رقيقًا فالولدُ حرٌّ، ويَفدِيه. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (ويَتبَعُ في الدِّينِ خَيرَهُما) أي: ويتبعُ الولدُ في الدِّينِ خَيرَ أبويهِ، فولَدُ مسلمٍ من كتابيةٍ مُسلمٌ، وولدُ كتابيٍّ من مَجوسيَّةٍ كتابيٌّ، لكن لا تحلُّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 97 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.