Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 103

  1. كتاب العدة

وإنْ لَمْ تَكُنْ حامِلًا: فإنْ كانَتْ تَحِيضُ (¬١): فعِدَّتُهَا: ثَلاثُ حِيَضٍ (¬٢) إنْ كانَتْ حُرَّةً، وحَيْضَتَانِ إنْ كانَتْ أَمَةً. وإنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (¬٣)؛

لانتفائِه عنه يقينًا. «منتهى وشرحه». م ص [¬١].

(¬١) قوله: (فإنْ كانَت تحيضُ) الثانيةُ من المعتدَّاتِ: ذاتُ الأقراءِ المُفَارَقَةُ في الحَياةِ بعدَ دخولٍ أو خَلوةٍ، ولو بطلقَةٍ ثالثةٍ إجماعًا.

(¬٢) قوله: (فعِدَّتُها: ثَلاثُ حِيَضٍ .. إلخ) أي: فتعتدُّ حرةٌ ومبعَّضةٌ، مسلمةً كانت أو كافِرةً، بثلاثَةِ قُروءٍ؛ لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. والقروءُ: الحِيَضُ. وتعتدُّ غيرُ الحرةِ والمبعَّضَةِ وهي الأمةُ بقُرأين.

وليس الطهرُ عدَّةً، ولا يُعتدُّ بحَيضَةٍ طُلِّقت فيها، بل تعتدُّ بعدَها بثلاثِ حِيضٍ كوامل.

ولا تحِلُّ لغَيرِ المُطلِّقِ إذا انقَطَعَ دمُ الحيضَةِ الأخيرةِ حتَّى تغتَسِلَ، أو تتيمَّمَ عندَ التعذُّر. وتنقطعُ بقيةُ الأحكامِ من التوارثِ، ووقوعِ الطلاقِ، وصحةِ اللِّعانِ، وانقطاعِ النفقَةِ، بانقطاعِ دمِ الحيضَةِ الأخيرة؛ لأنَّ هذه الأحكامَ لا أثرَ فيها للاغتسال، بخِلاف النكاحِ؛ لأنَّ المقصودَ منه الوطءُ.

ولا تُحسَبُ مدةُ نِفاسٍ لمطلقةٍ بعدَ وضعٍ، ولو عَقِبَهُ، فلا تُحسبُ بحيضةٍ، بل لابدَّ من حيضِها بعدَ ذلك ثلاثَ حِيَضٍ كاملَةٍ؛ للآية. «منتهى وشرحه». م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وإنْ لَم تكُنْ تَحيضُ) الثالثةُ من المعتدَّاتِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 103 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.