Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب العدة

بأنْ كانَتْ صَغِيرَةً، أو: بالِغَةً ولَمْ تَرَ حَيْضًا ولا نِفَاسًا، أو: كانَتْ آيِسَةً، وهِي مَنْ بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً، فَعِدَّتُهَا: ثَلاثَةُ أشْهُرٍ إنْ كانَتْ حُرَّةً، وشَهْرَانِ إنْ كانَتْ أَمَةً (¬١).

ومَن كَانَتْ تَحِيضُ، ثُمَّ ارتَفَع حَيْضُهَا قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ سِنَّ الإيَاسِ، ولم تَعْلَمْ مَا رَفَعَهُ، فتَتَرَبَّصُ: تِسْعَةَ أشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ آيِسَةٍ (¬٢).

(¬١) قوله: (بأنْ كانَت صَغيرةً .. إلخ) فلم تَحِضْ لصغَرٍ أو إياسٍ، المفارَقةُ في الحياة. فتعتدُّ حرةٌ بثلاثَةِ أشهرٍ من وقتِ الفُرقَةِ، فإن فارقَها نِصفَ اللَّيلِ أو النهارِ، اعتدَّت من ذلك الوقتِ إلى مثلِه. وتَعتدُّ أمةٌ لم تَحِضْ بشَهرَينِ. وتعتدُّ مبعَّضةٌ لم تَحِض كذلِكَ بالحسَابِ، فتزيدُ على الشهرينِ من الشهرِ الثالثِ بقَدرِ ما فيها من الحريَّةِ، فمَنْ ثلثُها حرٌّ تعتدُّ بشَهرينِ وعشرةِ أيامٍ، ومَنْ نصفُها حرٌّ، فعدَّتُها شَهرانِ ونصفُ شهرٍ، ومَنْ ثُلثَاها حرَّانِ عدَّتها شَهرانِ وعشرونَ يَومًا، وأمُّ ولدٍ، ومُكاتَبةٌ، ومدبَّرةٌ في عدَّةٍ، كأمةٍ مملوكَةٍ، وكذا معلَّقٌ عتقُها على صفةٍ قبلَ وجودِها.

وعدةُ بالغَةٍ لم تر حَيضًا ولا نِفاسًا، كآيسةٍ؛ لدُخولِها في عمومِ قوله: ﴿واللاتي لم يحضن﴾ [الطّلَاق: ٤]. وعدَّةُ مستحاضَةٍ ناسيةٍ لوَقتِ حَيضِها، أو مُستحاضَةٍ مبتدَأةٍ، كآيسَةٍ؛ لأنهما لا يَعلمَانِ وقتَ حيضِهِما، والغالبُ على النساءِ أن يحِضن في كلِّ شَهرٍ حيضَةً، ويطهُرنَ باقيه. «منتهى وشرحه الصغير» [¬١].

(¬٢) قوله: (ومَنْ كانَتْ تَحيضُ .. إلخ) الرابعةُ من المعتدَّاتِ: من ارتفَعَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 104 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.