Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب العدة

وإنْ عَلِمَتْ ما رَفَعَهُ، مِنْ مَرَضٍ، ورَضَاعٍ، ونَحْوِه: فَلا تَزَالُ مُتَرَبِّصَةً حتَّى يَعودَ الحَيْضُ، فتَعْتَدُّ بِهِ، أو تَصِيرَ آيِسَةً، فتَعْتَدُّ عِدَّةَ آيِسَةٍ (¬١).

حيضُها، ولم تَدرِ ما سببُه، فتعتدُّ [¬١] للحَملِ غالبَ مُدَّتِه؛ تسعةَ أشهرٍ؛ ليُعلمَ براءةُ رحِمِها، ثم تعتدُّ بعدَ ذلِكَ كآيسةٍ، على ما فُصِّل آنفاً في الحرَّةِ، والمبعَّضةِ، والأمةِ. ولا تنتقِضُ العدةُ بعَودِ الحَيضِ بعدَ المدَّةِ؛ لانقِضاءِ عدَّتِها، كالصغيرةِ تعتدُّ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ تحيضُ. «منتهى وشرحه الصغير» [¬٢].

(¬١) قوله: (وإنْ عَلِمَت ما رَفَعَه) أي: وإن عَلمَت معتدَّةٌ انقطَعَ حيضُها ما رفعَهُ من مَرضٍ أو رضَاعٍ ونحوِه، فلا تزالُ في عدةٍ حتى يعودَ حيضُها، فتعتدُّ به، وإن طالَ الزمانُ؛ لعدمِ إياسِها من الحَيضِ، فتناوَلها عمومُ ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]. أو حتَّى تصيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدَّتَها.

ويُقبلُ قولُ زوجٍ اختلف مع مطلقتِه في وقتِ طلاقٍ: إنَّه لم يطلِّق إلا بعدَ حيَضٍ، أو إلَّا بعدَ ولادةٍ، أو إلَّا في وقتِ كَذَا، حيثُ لا بينةَ لها؛ لأنهُ يقبلُ قولُه في أصلِ الطلاقِ وعددِه، فكَذا في وَقتِه، ولأن ذلِكَ يرجعُ إلى الاختلافِ في بقاءِ العدةِ، وهو الأصلُ. «منتهى وشرحه الصغير» [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 105 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.