Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 106

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فَصْلٌ

وإنْ وَطِئَ الأَجنَبِيُّ- بشُبْهَةٍ، أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ (¬١)، أوْ زِنًى- مَنْ هِيَ في عِدَّتِهَا (¬٢): أتَمَّتْ عِدَّةَ الأوَّلِ (¬٣)، ثُمَّ تَعْتَدُّ للثَّانِي (¬٤).

وإنْ وَطِئَهَا (¬٥) عَمْدًا (¬٦) مَنْ أبَانَهَا (¬٧):

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أي: وإن وَطِئَ الأجنبيُّ، مَنْ في عِدَّتِها، بنكاحٍ فاسدٍ، فُرِّق بينَهُما.

(¬٢) قوله: (مَنْ هِيَ في عِدَّتِها) مفعولٌ لقولِه: «وَطِئَ».

(¬٣) قوله: (أتَمَّتْ عدَّةَ الأوَّلِ) سواءٌ كانت عدَّتُه من نكاحٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، أو وطءِ شبهةٍ أو زنى، ما لَم تَحمِل من الثَّاني، فتنقَضِي عدتُها بوَضعِ الحَملِ، ثم تتمِّم عِدَّةَ الأوَّل. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (ثمَّ تعتَدُّ) بعدَ تتمَّةِ عدَّةِ الأوَّلِ (للثاني).

(¬٥) قوله: (وإنْ وَطِئَها) مُبينُها في عِدَّتِها منه.

(¬٦) قوله: (عَمدًا) بلا شُبهَةٍ.

(¬٧) قوله: (مَنْ أبانَها) فاعل «وطِئَها»، وللزَّوجِ الأول، إن كانَ الطلاقُ رجعيًّا، رَجعتُها في تَتمَّةِ عدَّتِه؛ لعدَمِ انقِطاعِ حقِّه من رَجعَتِها، كما لو وُطِئَت بشُبهَةٍ أو زِنى. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 106 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.