فَصْلٌ
وإنْ وَطِئَ الأَجنَبِيُّ- بشُبْهَةٍ، أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ (¬١)، أوْ زِنًى- مَنْ هِيَ في عِدَّتِهَا (¬٢): أتَمَّتْ عِدَّةَ الأوَّلِ (¬٣)، ثُمَّ تَعْتَدُّ للثَّانِي (¬٤).
وإنْ وَطِئَهَا (¬٥) عَمْدًا (¬٦) مَنْ أبَانَهَا (¬٧):
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أي: وإن وَطِئَ الأجنبيُّ، مَنْ في عِدَّتِها، بنكاحٍ فاسدٍ، فُرِّق بينَهُما.
(¬٢) قوله: (مَنْ هِيَ في عِدَّتِها) مفعولٌ لقولِه: «وَطِئَ».
(¬٣) قوله: (أتَمَّتْ عدَّةَ الأوَّلِ) سواءٌ كانت عدَّتُه من نكاحٍ صحيحٍ أو فاسدٍ، أو وطءِ شبهةٍ أو زنى، ما لَم تَحمِل من الثَّاني، فتنقَضِي عدتُها بوَضعِ الحَملِ، ثم تتمِّم عِدَّةَ الأوَّل. م ص [¬١].
(¬٤) قوله: (ثمَّ تعتَدُّ) بعدَ تتمَّةِ عدَّةِ الأوَّلِ (للثاني).
(¬٥) قوله: (وإنْ وَطِئَها) مُبينُها في عِدَّتِها منه.
(¬٦) قوله: (عَمدًا) بلا شُبهَةٍ.
(¬٧) قوله: (مَنْ أبانَها) فاعل «وطِئَها»، وللزَّوجِ الأول، إن كانَ الطلاقُ رجعيًّا، رَجعتُها في تَتمَّةِ عدَّتِه؛ لعدَمِ انقِطاعِ حقِّه من رَجعَتِها، كما لو وُطِئَت بشُبهَةٍ أو زِنى. م ص [¬٢].