Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في الأغسال المستحبة

في يومِه (¬١). ولِكُسُوفٍ. واستِسقَاءٍ (¬٢). وجُنُونٍ. وإغمَاءٍ (¬٣). ولاسْتِحَاضَةٍ (¬٤)، لِكُلِّ صَلاةٍ (¬٥).

(¬١) قوله: (في يومِه) أي: العيد؛ لأنها صلاة يشترطُ لها العددُ المعتبر، أشبهت الجمعة، ولأنه يوم زينة وتطيب، وهو مسنون لحاضرها وإن صلَّى، ولو منفردًا.

(¬٢) قوله: (ولكسوفٍ واستسقاءٍ) قال في «الإنصاف» [¬١]: الغسل للكسوف عند وقوعه، والغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج إلى الصلاة، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد فعله، قريبًا.

(¬٣) قوله: (وجنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال منيٍّ فيهما، والواو بمعنى «أو»؛ لأنه ﵇ ثبت أنه اغتسل من الإغماء [¬٢]، والجنون في معناه بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل.

استفيد من هذا: أن الإغماءَ جائزٌ على الأنبياء، قال النووي: الإغماء من الأمراض الحسية، وهي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائزة؛ تعظيمًا لأمرهم، وتسليةً في التَّأسِّي بهم، بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه نقصٌ. قال الأُبِّي: قد استعاذ ﷺ من البرصِ والجنونِ، فيُحمل على أنه تعليم. م ص. [¬٣]

(¬٤) قوله: (ولاستِحَاضَةٍ) فيُسنُّ للمستحاضةِ أن تغتسِلَ.

(¬٥) قوله: (لكلِّ صلاة) لأمره ﵇ به أمَّ حبيبةَ لمَّا استُحيضت، فكانت

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 186 (SanadKitab #30066, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.