Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في الأغسال المستحبة

ولإحرَامٍ (¬١). ولِدُخُولِ مَكَّةَ (¬٢). وحَرَمِها (¬٣). ووُقُوفٍ بِعَرَفَةَ (¬٤). وطَوافِ زِيَارَةٍ (¬٥).

تغتسل لكلِّ صلاة. متفق عليه [¬١]. م ص. [¬٢]

(¬١) قوله: (ولإحرام) أي: إرادةِ الإحرام بحجٍّ أو عمرة، أو بهما معًا.

(¬٢) قوله: (ولدُخول مكة) كأن يكون بالحرم، كمن بمنىً، ثم يريد الدخولَ إلى مكة، فيُستحبُّ له الغُسل. قال في «المستوعب» [¬٣]: حتى الحائض. قال م ص [¬٤]: قلتُ: ونفساء؛ قياسًا على الإحرام. قال في «الإقناع» [¬٥]: ولا يستحب الغُسلُ لدخولِ طَيبةَ، ولا للحِجامةِ، والبلوغِ، وكلِّ اجتماع.

(¬٣) قوله: (وحرمِها) أي: مكة، نصًّا، كأن يكون في الحِلِّ ويريدُ الدخولَ في الحرم، فيُستحب له الغُسل؛ لأنه ﵇ فعل ذلك من حديث ابن عمر. [¬٦]

(¬٤) قوله: (ووقوفٍ بعرفة) وفاقًا لمالك والشافعي، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر [¬٧]، ورواه الشافعي عن عليٍّ ﵁ [¬٨]. دنوشري.

(¬٥) قوله: (وطوافِ زيارةٍ) وهو طواف الإفاضة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 187 (SanadKitab #30066, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.