ولإحرَامٍ (¬١). ولِدُخُولِ مَكَّةَ (¬٢). وحَرَمِها (¬٣). ووُقُوفٍ بِعَرَفَةَ (¬٤). وطَوافِ زِيَارَةٍ (¬٥).
تغتسل لكلِّ صلاة. متفق عليه [¬١]. م ص. [¬٢]
(¬١) قوله: (ولإحرام) أي: إرادةِ الإحرام بحجٍّ أو عمرة، أو بهما معًا.
(¬٢) قوله: (ولدُخول مكة) كأن يكون بالحرم، كمن بمنىً، ثم يريد الدخولَ إلى مكة، فيُستحبُّ له الغُسل. قال في «المستوعب» [¬٣]: حتى الحائض. قال م ص [¬٤]: قلتُ: ونفساء؛ قياسًا على الإحرام. قال في «الإقناع» [¬٥]: ولا يستحب الغُسلُ لدخولِ طَيبةَ، ولا للحِجامةِ، والبلوغِ، وكلِّ اجتماع.
(¬٣) قوله: (وحرمِها) أي: مكة، نصًّا، كأن يكون في الحِلِّ ويريدُ الدخولَ في الحرم، فيُستحب له الغُسل؛ لأنه ﵇ فعل ذلك من حديث ابن عمر. [¬٦]
(¬٤) قوله: (ووقوفٍ بعرفة) وفاقًا لمالك والشافعي، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر [¬٧]، ورواه الشافعي عن عليٍّ ﵁ [¬٨]. دنوشري.
(¬٥) قوله: (وطوافِ زيارةٍ) وهو طواف الإفاضة.