ويَحْرُمُ علَى زَوْجِ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أو زِنًى: أنْ يَطَأَهَا في الفَرْجِ ما دَامَتْ في العِدَّةِ (¬١).
الرَّحمِ فقط، وعليه فعدَّتها من أخرِ وَطءٍ [¬١]. عثمان [¬٢].
(¬١) قوله: (ما دامَت فِي العِدَّةِ) لأنَّ تحريمَها لعارِضٍ يختصُّ بالفَرجِ، ويُباحُ الاستمتاعُ منها بما دَونَه، كالحَيضِ. ولا ينفَسِخُ نكاحُها بزنى. م ص [¬٣].