Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فَصْلٌ

ويَجِبُ الإحْدَادُ: علَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (¬١) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، مَا دَامَتْ في العِدَّةِ (¬٢). ويَجوزُ: للبَائِنِ.

والإحْدَادُ: تَرْكُ الزِّينَةِ والطِّيبِ، كالزَّعْفَرَانِ (¬٣)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويَجِبُ الإحْدادُ على) الزوجَةِ (المتَوفَّى عَنها زَوجُها) مدَّةَ العدَّةِ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشَرَةَ أيام.

(¬٢) قوله: (بنكَاحٍ صَحيحٍ) متعلق ب «يَجب»؛ لقولِه ﵇: «لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زوجٍ، أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا». متفق عليه [¬١]. وإن كانَ النكاحُ فاسدًا، لم يلزمْها الإحدادُ؛ لأنها ليسَت زوجةً فيه شرعًا، وإلَّا كانت تَحِلُّ له، ويَحِلُّ لها، فتحزنُ عليه، ولا يُعتبرُ للُزومِ الإحدَادِ كونُها وارِثةً؛ بأنْ كانت الزوجَةُ ذميَّةً والزوجُ مسلمٌ، فيلزمُها، أو كونُها مكلفةً. ولو كانت الزوجةُ غيرَ مكلفةٍ والزوجُ مكلفٌ، فيلزمُها؛ بأن يُجنِّبها وليُّها ما تَجتَنِبُه المكلَّفةُ زمنَ عدتِه؛ لعمومِ الأحاديث. ولا يجبُ على بائنٍ بطلقَةٍ، أو ثَلاثٍ، أو فَسخٍ. ويجوزُ لبائِنٍ ولا يُسنُّ لها. قاله في «الرعاية». م ص [¬٢] وزيادة ﵀.

(¬٣) قوله: (كالزَّعفْرَانِ) ودُهنِ وَردٍ، وبَنفسَجٍ، وياسَمينٍ، وبَانٍ، وغيرها. ولو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 109 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.