وَلُبْسِ الحُلِيِّ، ولَوْ خَاتَمًا (¬١)، ولُبْسِ المُلَوَّنِ مِنْ الثِّيَابِ (¬٢)، كالأَحْمَرِ والأَصْفَرِ والأَخْضَرِ، والتَّحْسِينِ بالحِنَّاءِ (¬٣) والإسْفِيدَاجِ (¬٤)، والاكْتِحَالِ بالأَسْوَدِ (¬٥)،
كان بها سُقمٌ؛ لتحَريكِ الطِّيب الشَّهوةَ، ودعائِه إلى نِكاحِها. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (ولُبْسِ الحُليِّ) أي: وتركُ لُبسِ الحُليِّ، (ولو خَاتَمًا)؛ لقولِه ﵇: «ولا الحُليَّ» [¬٢]، ولأنَّ الحليَّ يزيدُ حُسنَها، ويدعو إلى نكاحِها. م ص [¬٣].
(¬٢) قوله: (ولُبسِ المُلوَّنِ) أي: وتركُ لُبسِ المُلوَّنِ (مِنَ الثِّيابِ) لِزينَةٍ.
(¬٣) قوله: (والتَّحسِينِ بالحِنَّاءِ) أي: وتركُ التَّحسينِ .. إلخ.
(¬٤) قوله: (والإسفِيدَاجِ) معروفٌ، يعملُ من الرَّصاصِ، إذا دُهِنَ به الوجه يربو ويَبرُق. عثمان [¬٤].
(¬٥) قوله: (والاكتِحَالِ بالأَسوَدِ) أي: وتَركُ الاكتحِالِ بالكُحلِ الأسودِ، ولو سَودَاءَ بِلا حاجَةٍ، فإن كانت حاجةٌ إليه، جازَ. ظاهِرُه: يجوزُ الاكتحالُ بالأسود للحاجَةِ، وهي التداوي، سواءُ كانَ ليلًا أو نَهارًا. وفي «الإقناع»: إلا إذا احتاجَت للتدَاوي، فتكتَحِلُ ليلًا وتمسَحهُ نهارًا. ولها الاكتحالُ