Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإمَاءِ

وهُو (¬١) واجِبٌ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ (¬٢):

أحَدُهَا: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ، ولَوْ طِفْلًا (¬٣)، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا (¬٤). حَتَّى: ولَوْ مَلَكَهَا مِنْ أُنْثَى (¬٥). أوْ: كانَ بائِعُها قَدِ اسْتَبْرَأَهَا. أو: بَاعَ أوْ وَهَبَ أَمَتَهُ، ثُمَّ عادَتْ إلَيْهِ بِفَسْخٍ أوْ غَيْرِه.

بابُ اسِتبرَاءِ الإمَاءِ

مأخوذٌ من البراءةِ. وهي التمييزُ والقَطعُ. يقال: بَرِئَ اللحمُ من العَظمِ، إذا قُطِعَ عنه وفُصِلَ. وشرعا: تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِمِ ملِكِ يَمينٍ، أي: عند حدوثِ ملكٍ بشراءٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، من قِنٍّ، ومكاتَبةٍ، ومدبَّرة، وأمِّ ولدٍ، ومعلقٍ عتقُها بصفَةٍ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وهو) الاستبراءُ.

(¬٢) قوله: (في ثلاثَةِ مَواضِعَ) فقط بالاستِقراء.

(¬٣) قوله: (ولو طِفلًا) أي: ولو كانَ المالِكُ طِفلًا؛ بأنْ مَلَكَها بإرثٍ أو شِراءٍ ونحوِه.

(¬٤) قوله: (يُوطأُ مِثلُها) بأن كانَت بنتَ تسعٍ، بكرًا كانت أو ثيبًا.

(¬٥) قوله: (ولو مَلَكَهَا من أُنثى) أو مِنْ طفلٍ ومَجبُوبٍ، أو من رَجلٍ استبرأَهَا، ولم يطأها بعدَه. ولم يذكروا المَمسُوحَ. والظاهرُ أنَّ الحكمَ كذلِكَ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 113 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.