Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء

وحَيْثُ انتَقَلَ المِلْكُ: لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا- ولَوْ بالقُبْلَةِ- حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا (¬١).

الثانِي: إذَا مَلَكَ أَمَةً وَوَطِئَهَا (¬٢)، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُزَوِّجَهَا أوْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ: فيَحْرُمُ (¬٣). فلَوْ خالَفَ: صَحَّ البَيْعُ دُونَ النِّكاحِ (¬٤).

والاستبراءُ في هاتين لمجرَّدِ التعبُّدِ لا لِمعنًى. ح ف وزيادة، ﵀.

(¬١) قوله: (ولو بالقُبلَةِ حتَّى يستَبرِئَهَا) لِمَا تقدَّم، وكالعِدَّةِ، ولأنها لا يُؤمنُ كونُها حامِلًا من بائِعها، فهي أمُّ ولَدِه، فلا يصحُّ بيعُها، فيكون مستمتعًا بأمِّ ولدِ غَيرِه.

فإن عَتَقَت قبَل الاستِبراءِ، لم يَجُز أن ينكِحَها، ولم يصحَّ نكاحُها منه إن تزوَّجها حتَّى يستبرئَها، كسيِّدِها، لأنه يحرمُ عَليه وطؤُها قبلَ استبرائِها قبلَ العتق، فحرمُ تزويجُها بعدَه، كالمعتدَّة، فإن عَتقَت بعدَ الاستبراءِ، وأرادَ أن يتزوَّجَها، فلا استبراءَ عليها؛ لأنها لم تنتَقِل إلى فِراشِ غَيرِه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وَوطِئَها) أي: الأمةَ التي يُوطأ مثلُها. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (فيحرُمُ) التزويجُ والبيعُ قبلَ الاستبراءِ. فهم منه. أنه لو لم يَطأْ، أو كانَت آيسةً، لم يلزمهُ استبراؤُها إذا باعَها، لكِن يُستحبُّ. عثمان [¬٣].

(¬٤) قوله: (دُونَ النكَاح) فلا يصحُّ، كتزويجِ المعتدَّةِ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 114 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.