وإنْ لَمْ يَطَأْ: جَازَ.
الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَهُ (¬١)، أوْ أُمَّ وَلَدِهِ، أوْ مَاتَ عَنْهَا (¬٢): لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا (¬٣)، إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ (¬٤).
(¬١) قوله: (إذا أعتَقَ أمتَهُ) أي: سُرِّيتَهُ، وهي الأمةُ التي اتخذَها لوَطئِه، من السرِّ، وهو الجماع؛ لأنه لا يكونُ إلا سِرًّا. قال الأزهري: خَصُّوا الأمةَ بهذا الاسمِ فَرقًا بينَ المرأةِ التي تنكَحُ والأمةِ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (أو ماتَ عَنها) أي: عن أمِّ الولد أو السريةِ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (لَزِمَها استبراءُ نَفسِهَا) لأنها فِراشٌ لسيدِهَا، فلا تنتقِلُ إلى فراشِ غَيرِه قَبلَ الاستبراءِ. عثمان [¬٣].
(¬٤) قوله: (إن لَمْ تُستَبَرأُ قَبلُ) أي: لا يلزمُها استبراءٌ إن كانَ استبراؤها قبلَ عِتقِها، لحصُولِ العلمِ ببراءةِ الرَّحمِ، أو أرادَ بعدَ عِتقِها تَزويجَها، فلا استبراءَ؛ لأنها لم تنتقِل إلى فِراشِ غَيرِه. م ص [¬٤].