Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء
  3. فصل

فَصْلٌ

واسْتِبْرَاءُ الحامِلِ: بِوَضْعِ الحَمْلِ (¬١). ومَن تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ (¬٢). والآيِسَةِ (¬٣)، والصَّغِيرَةِ، والبَالِغَةِ الَّتِي لَمْ تَرَ حَيْضًا: بشَهْرٍ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (بوَضعِ الحَملِ) كُلِّه، أو الأَخيرِ من عَددٍ إن كانَت حامِلًا بعَددٍ. وظاهِرُه: ولو ماتَ ببطنِها، ولا تنقَضِي عدَّةُ حامِلٍ إلَّا بوَضعِ ما تَصيرُ به أمةٌ أمَّ ولدٍ، وهو ما تبيَّن فيه خلقُ الإنسانِ، ولو خَفيًا، كما تقدَّم.

(¬٢) قوله: (ومَنْ تَحيضُ بحَيضَةٍ) أي: واستبراءُ مَنْ تحيضُ بحَيضَةٍ تامَّةٍ. ولا يحصُل استبراءٌ ببقيَّةِ الحَيضَةِ إذا ملكَها حائضًا؛ لحَديث: «لا توطأ حامِلٌ حتَّى تضَعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتَّى تَحيضَ حَيضًةً» [¬١]. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (والآيَسةِ .. إلخ) أي: واستبراءُ آيَسةٍ وصَغيرةٍ وبالغَةٍ لَمْ تَحِضْ بشَهرٍ؛ لإقامتِه مَقامَ حيضَةٍ، ولذلِكَ اختلفت الشهورُ باختلافِ الحِيَضِ، أي: شُهورُ الحائضِ؛ لأن المرادَ بشهرِ الحَائضِ على ما تقدَّم: ما يجتمِعُ لها فيه حَيضٌ وطُهرٌ صَحيحَان، سواءٌ زادَ عن الشهرِ الهلاليِّ أو نَقَصَ. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٤) قوله: (بشَهرٍ) متعلق ب «استبراء».

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 116 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.