Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء
  3. فصل

والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعلَم ما رَفَعَهُ: بعَشَرَةِ أشْهُرٍ (¬١). والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ (¬٢): بِخَمْسِينَ سَنَةً، وشَهْرٍ.

ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.

وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا: لَمْ يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ. وإنْ مَلَكَ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ (¬٣): اكْتُفِيَ بِهَا.

وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ (¬٤)،

(¬١) قوله: (والمُرتَفِعِ حَيضُهَا .. إلخ) أي: استبراءُ المرتَفعِ حَيضُها (ولم تعلم [¬١] ما رفَعهُ بعَشَرَةِ أشهُرٍ) متعلق ب «استبراء»: تسعةٌ للحَمْلِ، وشَهرٌ للاستبراءِ؛ لما تقدَّم.

(¬٢) قوله: (والعَالِمَةِ ما رَفَعَه) بأن عَلِمَت ما رفعَه من مَرضٍ، أو رَضَاعٍ، أو غيرِه، فلا تزالُ في استبراءٍ حتى يعودَ الحيضُ، فتُستبرأ بحيضَةٍ، أو تَصيرَ آيسةً فتُستبرأ بشهرٍ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وإن مَلَكَ مَنْ تلزمُهَا عِدَّةٌ) من غَيرِه، أو مزوَّجةً فطلَّقها زوجُها بعدَ دخولٍ بها، أو ماتَ زوجُها، أو زوَّج سيدٌ أمةً، ثم طُلِّقت بعدَ دخُولِه. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (بوَطءِ مُورِّثِه) كأبيهِ وابنِه، ولعلَّه ما لَم تُمكِّنهُ قبلُ. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 117 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.