والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعلَم ما رَفَعَهُ: بعَشَرَةِ أشْهُرٍ (¬١). والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ (¬٢): بِخَمْسِينَ سَنَةً، وشَهْرٍ.
ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ: إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.
وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا: لَمْ يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ. وإنْ مَلَكَ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ (¬٣): اكْتُفِيَ بِهَا.
وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مُوَرِّثِهِ (¬٤)،
(¬١) قوله: (والمُرتَفِعِ حَيضُهَا .. إلخ) أي: استبراءُ المرتَفعِ حَيضُها (ولم تعلم [¬١] ما رفَعهُ بعَشَرَةِ أشهُرٍ) متعلق ب «استبراء»: تسعةٌ للحَمْلِ، وشَهرٌ للاستبراءِ؛ لما تقدَّم.
(¬٢) قوله: (والعَالِمَةِ ما رَفَعَه) بأن عَلِمَت ما رفعَه من مَرضٍ، أو رَضَاعٍ، أو غيرِه، فلا تزالُ في استبراءٍ حتى يعودَ الحيضُ، فتُستبرأ بحيضَةٍ، أو تَصيرَ آيسةً فتُستبرأ بشهرٍ. م ص [¬٢].
(¬٣) قوله: (وإن مَلَكَ مَنْ تلزمُهَا عِدَّةٌ) من غَيرِه، أو مزوَّجةً فطلَّقها زوجُها بعدَ دخولٍ بها، أو ماتَ زوجُها، أو زوَّج سيدٌ أمةً، ثم طُلِّقت بعدَ دخُولِه. م ص [¬٣].
(¬٤) قوله: (بوَطءِ مُورِّثِه) كأبيهِ وابنِه، ولعلَّه ما لَم تُمكِّنهُ قبلُ. م ص [¬٤].