Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الرضاع

وتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ، في النِّكاحِ، وثُبُوتِ المَحرَمِيَّةِ: كالنَّسَبِ (¬١). بِشَرْطِ (¬٢): أنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (¬٣) في العامَيْنِ (¬٤). فلَو ارتَضَعَ بَقِيَّةَ الخَمْسِ بَعدَ العَامَيْنِ بلَحْظَةٍ: لَمْ تَثْبُتِ الحُرْمَةُ (¬٥).

(¬١) قوله: (كالنَّسَبِ) في ثُبوتِ محرميَّةٍ، وتحريمِ نكاحٍ، وإباحةِ نَظَرٍ، وإباحةِ خَلوةٍ، لا في بقيةِ أحكامِ النسبِ من النفقَةِ، والإرثِ، والعتقِ، وردِّ الشَّهادةِ، وولايةِ النكاحِ؛ إذ المُشبَّهُ لا يُعطَى حكم المشبَّهِ بهِ من كلِّ وجهٍ. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (بشَرطِ) متعلق بقوله: «وتحريمُ الرضَاع .. إلخ». بدليلِ قولِ «المنتهى» [¬١]: وللحُرمةِ بالرَّضَاعِ شَرطان.

(¬٣) قوله: (أن يَرتَضِعَ خمسَ رَضَعَاتٍ) الشرطُ الأول: أن يرتَضِعَ الطفلُ خَمسَ رضَعَاتٍ فأكثَر، مُتفرِّقاتٍ، وإن لم تكُن مُشِبعَاتٍ أو في خَمْسَةِ أوقَاتٍ. ح ف وإيضاح.

(¬٤) قوله: (في العَامَينِ) الشرطُ الثاني: أن يرتَضعَ الطفلُ في العَامينِ، ولو كانَ قد فُطمَ قبلَ الرَّضاعِ. عثمان [¬٢] وإيضاح.

(¬٥) قوله: (فلو ارتَضَعَ بقيَّةَ الخَمسِ .. إلخ) ولو قَبلَ فِطامِه، أو ارتضَعَ الخَامسةَ كلَّها بعدَهُما، بخلافِ ما لو شَرَعَ في الخَامسةِ، فحالَ الحولُ قبلَ كمالِها، فإنه يُكتَفَى منها بما وُجِدَ في الحَولين. قال ابن نصر الله: فعلى هذا: أنَّ الحولَينِ تحديدًا، لا تَقرِيبًا. انتهى «شرح الإقناع» [¬٣] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 122 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.