Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

فَصْلٌ

والرَّجْعِيَّةُ مُطْلَقًا (¬١)، والبَائِنُ والنَّاشِزُ الحَامِلُ (¬٢)، والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا: كالزَّوْجَةِ، في النَّفَقَةِ، والكِسْوَةِ، والمَسْكَنِ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (والرجعيَّةُ مُطلَقًا) أي: والمطلَّقةُ الرجعيَّةُ مُطلَقًا، سواء كانَت حامِلًا أو لا، لها النفقَةُ، فالإطلاق مأخوذٌ من تَفصيلٍ لاحِقٍ. الوالد.

(¬٢) قوله: (والبائنُ، والناشِزُ الحَامِلُ) لهما النفقةُ مدَّةَ الحَملِ؛ لأنَّ النفقَةَ للحَملِ نفسِه، لا لها من أجلِه، فتَجبُ بوُجودِه، وتسقُط عندَ انقِضائِه. قال م ص [¬١]. قلت: فلو ماتَ ببَطنِها، انقَطَعَت؛ لأنها لا تَجبُ لميِّتٍ. قال ابن نصر الله: لو جاوزَ الحملُ [¬٢] أكثَرَ مدَّةِ الحَملِ، فالظاهِرُ سُقوطُ النفقَةِ؛ لعدَمِ لحُوقِه به، وقد أفتيتُ به سنةَ خمسٍ وثلاثينَ وثمانمائة. انتهى.

(¬٣) قوله: (كالزَّوجَةِ في النَّفقَةِ .. إلخ) لا فيما يعودُ بنظافَتِها من دُهنٍ وسدرٍ، وثَمنِ ماءٍ، وثمنِ مشطٍ، وأُجرةِ قيّمَةٍ، ونحو ذلك ككنسِ الدارِ وتنظيفِها، فلا يلزمُه جميعُ ذلك لمطلَّقتهِ الرجعيَّةِ، لأنها لم تكُنْ في حُكمِ الزَّوجَاتِ من كلِّ وَجهٍ؛ أخذًا من قاعِدَةِ: «أنَّ المشبَّه لا يُعطى حُكمَ المشبَّهِ به من كلِّ وجه». انتهى الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 135 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.