Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

ولا شَيْءَ: لِغَيْرِ الحامِلِ مِنْهُنَّ (¬١)، ولا: لِمَنْ سَافَرَتْ (¬٢) لِحَاجَتِهَا، أو لِنُزْهَةٍ (¬٣)، أو زِيارَةٍ، ولَوْ بإذْنِ الزَّوْجِ (¬٤).

وإنِ ادَّعَى نُشُوزَهَا، أوْ: أَنَّهَا أخَذَتْ نَفَقَتَها، وأنْكَرَتْ: فَقَوْلُهَا بيَمِينِهَا (¬٥).

(¬١) قوله: (ولا شَيءَ لِغَيرِ الحَامِلِ منهُنَّ) أي: المطلَّقاتِ. يُستثنى من هذا زَوجةُ الكافرِ المدخُولِ بها إذا أسلَمت ولم يُسلِم زوجُها حتَّى انقضَت عدَّتُها، فإنَّ البينونَةَ ثبتت من حِينِ اختِلاف الدِّينِ، ولها نفقةُ العدَّةِ. ويُعايا بها. انتهى. ابن نصر الله. فيقال: ما تقولُ في امرأةٍ بانت من زوَجِها، ولم تكُن حَامِلًا ووَجَبَ لها نفقةٌ؟

(¬٢) قوله: (ولا لِمَنْ سَافَرَت) أي: ولا نفقةَ لزوجَةٍ سَافَرت. أما لو سَافرَت بإذنِه في حاجتِه، فإن لها النفقة قال [¬١] ابن نصر الله: وأما سفرُها لانقِطاعِ نفقَتِها؛ لتُطالِبَ بها عند حاكِمٍ، أو ليفسخَ نكاحَها [بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها يريد فسخ نكاحها] [¬٢] بذلِكَ، فيُحتمَلُ أن لا تَسقُط بذلِكَ؛ لأنه ضرورةٌ، كما لو خَرجَت إلى حاكِم بلدِهَا لتُطالِبَه بنفقَتِها. ويُحتملُ سقوطُها. ويُحتمل الفَرقُ بينَ قصيرِ السفرِ وطَويلهِ.

(¬٣) قوله: (أو لنُزهَةٍ) أي: أو سافرَت لنُزهَةٍ، ولو بإذنِه.

(¬٤) قوله: (ولو بإذن الزَّوجِ) في الجَميعِ.

(¬٥) قوله: (فقولُها بيمينها) لأنها مُنكِرةٌ، والأصلُ عدمُ ذلِكَ، لكن لو كانَت

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.