Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

ولا يَلْزَمُ المُوسِرَ مِنْهُم مَعَ فَقْرِ الآخَرِ سِوَى قَدْرِ إرْثِه (¬١).

ومَن قَدَرَ علَى الكَسْبِ (¬٢): أُجْبِرَ (¬٣) لِنَفَقَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ (¬٤)، مِنْ

له كذلِكَ فرضًا ورَدًا. ومن له جدَّةٌ وعاصِبٌ غَيرُ أبٍ، كابنٍ وأخٍ وعمٍّ، فنفقتُه عليهِما أسداسًا، سدسُها على الجدَّةِ وباقيها على العاصِبِ؛ لأنهما يرِثَانِه كذلك. وعلى هذا العمل حسابُها؛ لأنها تابعةٌ للإرثِ.

(¬١) قوله: (ولا يَلزَمُ المُوسِرَ … إلخ) أي: ومن له ورثَةٌ بعضُهم مُوسِرٌ وبعضُهم مُعسِرٌ كأَخوين موسرٌ والآخرُ معسِرٌ، لا يلزمُ المُوسِرَ منهم مَعَ فقرِ الآخر سِوى قَدرِ إرثِه فَقَط؛ لأنه إنما يَجِبُ عليه مع يسارِ الآخَرِ ذلِكَ القَدرُ، فلا يتحمَّلُ عن غيرِه إذا لم يَجد الغَيرُ ما يجِبُ عليه، إذا لم يَكُنْ مِنْ عَمودَي النَّسَبِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (ومَنْ قَدَرَ على الكَسبِ) بحيثُ يفضُلُ عن كَسبِه ما ينفقُه على قَريبِه.

(¬٣) قوله: (أُجبِرَ) على التكسُّبِ.

(¬٤) قوله: (لنفَقَةِ مَنْ تَجِبُ .. إلخ) لأنَّ تركَه مع قُدرتِه عليه [تضييعٌ لمَن يَعولُ، وهو منهيٌّ عنه بقولِه ﷺ: «كفى بالمَرءِ] [¬٢] إثمًا أن يضيِّعَ مَنْ يَعول» [¬٣]. م ص [¬٤] وإيضاح.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 145 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.