قَرِيبٍ وزَوْجَةٍ.
ومَن لَمْ يَجِدْ مَا يَكْفِي الجَمِيعَ: بَدَأَ بِنَفْسِهِ (¬١)، فزَوْجَتِهِ (¬٢)، فَرَقِيقِهِ (¬٣)، فَوَلَدِه (¬٤)، فأَبِيهِ (¬٥)، فأُمِّه (¬٦)، فوَلَدِ ابْنِهِ، فجَدِّهِ (¬٧)، فأخِيهِ، ثُمَّ الأقْرَبِ فالأقْرَبِ.
(¬١) قوله: (بدَأَ بنَفسِهِ) لقوله ﵇: «ابدَأ بنَفسِكَ» [¬١].
(¬٢) قوله: (فَزوجَتِهِ) لأنَّ نفقتَها معاوضةٌ، فقُدِّمت على ما وَجَب مُواسَاةً [¬٢]، ولذلِكَ تَجِبُ مع يَسارِهمَا وإعسَارِهِمَا، بخلافِ نفقَةِ القَريبِ. م ص [¬٣].
(¬٣) قوله: (فرَقيقِهِ) الفاءُ للتعقِيبِ في التَّرتيبِ. لوُجُوبِها مع اليَسارِ والإعسَارِ.
(¬٤) قوله: (فوَلدِه) لوجُوبِ نفقَتِه بالنَّصِّ.
(¬٥) قوله: (فأَبيهِ) لانفِرادِه بالولايةِ واستحقَاقِ الأَخذِ من مالِ وَلدِه، وقد أضَافَه إليه ﵇ بقولِه: «أنتَ ومالُك لأَبيكَ» [¬٤]. م ص [¬٥].
(¬٦) قوله: (فأُمِّهِ) لأنها تُدلِي إليه بلا واسِطَةٍ، ولها فَضيلةُ الحَملِ والرَّضَاعِ والتَّربيةِ.
(¬٧) قوله: (فجَدِّه) لأن له مزيةَ الولادةِ والأبوَّةِ. م ص [¬٦].