Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

ولِمُسْتَحِقِّ النَّفَقَةِ: أنْ يَأخُذَ مِنْ مالِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه بِلا إذْنِهِ، إنْ امْتَنَعَ (¬١).

وحَيْثُ امتَنَع مِنْهَا (¬٢) زَوْجٌ أوْ قَرِيبٌ، وأنْفَقَ أجْنَبِيٌّ (¬٣) بنِيَّةِ الرُّجُوعِ: رَجَعَ (¬٤).

وَلا نَفَقَةَ: مَعَ اخْتِلافِ الدِّينِ (¬٥)، إلَّا: بِالوَلاءِ (¬٦).

(¬١) قوله: (إن امتَنَعَ) من دَفعِهَا، كما يجوزُ لزوجَةٍ الأخذُ من مالِ زَوجِها إذا مَنَعَها النفقةَ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وحَيثُ امتنَعَ مِنها) أي: النفقَةِ.

(¬٣) قوله: (وأنفَقَ) عليها (أجنبيٌّ).

(¬٤) قوله: (رَجَعَ) لأنَّ الامتناعَ قد يكونُ لضعفِ مَنْ وَجَبَت له، وقُوَّةِ مَنْ وجَبَت عَليه، فلو لَمْ يملِك المُنفِقُ الرجوعَ، لضَاعَ الضعيفُ، م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (ولا نفقَةَ مَعَ اختِلافِ الدِّينِ) بقَرابةٍ، ولو من عَمودَي نَسبٍ؛ لأنَّهما لا [¬٣] يتَوارَثانِ إذَن. م ص [¬٤].

(¬٦) قوله: (إلَّا بالوَلاءِ) فتجبُ للعَتيقِ على مُعتِقِه بشَرطِه، وإن باينَه في الدِّينِ؛ لأنه يَرِثُه مع ذلِكَ، فَدخَل في عُمومِ قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]. فإن ماتَ مولاهُ، فالنفقَةُ على وارِثِه من عَصبَةِ مَولاه. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 147 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.