Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. فصل

فَصْلٌ

وعَلَى السَّيِّدِ: نَفَقَةُ مَمْلُوكِهِ (¬١)، وكِسْوتُهُ (¬٢)، ومَسْكَنُه، وتَزْوِيجُه إنْ طَلَبَ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وعَلَى السيِّدِ نفقَةُ مملُوكِه) أي: تلزمُ السيدَ من مالِه إن لم يكُن للرَّقيقِ كسبٌ، وتَمامُها إن كانَ لا يَكفيه، وله أن يجعَلَها من الكَسبِ، وأن ينفقَ عليه من مالِه، ويأخذَ كسبَه. ولا فرقَ في ذلك بين القِنِّ والمُدبَّرِ والمعلَّقِ عتقُه بصفَةٍ، ولو آبِقًا، أو مَريضًا، أو كانَ أمةً ناشِزًا؛ بأن امتنَعَت من تَمكِينِ سَيدِهَا من الوَطءِ ونَحوه، طعامًا من غالِب قُوتِ البلَدِ، سواء كانَ قُوتُ سيدِه دونَه، أو فوقَه [¬١]، أو مثلَه. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (وكِسوَتُه) أي: وتلزمُ السيدَ كِسوتُه مطَلقًا، غَنيًا كان المَالِكُ، أو فقيرًا، أو مُتوسطًا، من غالِب كِسوَةِ أمثالِه من العَبيدِ بذلِكَ البلَد. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وتَزويجُه [¬٣] إنْ طلَبَ) أي: ويلزمُ السيدَ تزويجُه، ذَكرًا أو أنثى، إن طَلَبَ؛ لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النُّور: ٣٢]. ولِدُعاءِ الحَاجَةِ إلى النكاحِ غالبًا، وكالمحجُورِ عليه لِسَفهٍ، ولأنه يُخافُ من تَركِ إعفافِه الوقوعُ في المَحظُورِ، بخلافِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 148 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.